نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 287
< فهرس الموضوعات > باب الموانع < / فهرس الموضوعات > باب الموانع وهي خروج الحمل ميّتا ، واقتران موت المتوارثين ، أو اشتباه المقدّم ، إلَّا في الغرقى والمهدوم عليهم ، فإنّه يرث كلّ منهم صاحبه إمّا مطلقا ، أو ممّا لم يرث منه . والكفر ، إلَّا إذا أسلم قبل القسمة مع تعدّد الآخرين ، أو كان المورث كافرا ، أو لا وارث له مسلم وإن بعد ، سوى الامام . والرّق ، إلَّا إذا أعتق قبلها مع التعدّد أولا وارث سواه ، فيشترى من التركة قهرا ويعطي البقية . والقتل ، إلَّا إذا كان بحقّ أو خطأ ، ولو لم يأخذ الخاطي وخصوصا من الدية فقد أخذ باليقين ، ولو أعطوه من الجميع فقد أخذوا به ، ولا يرث الدية الإخوة والأخوات من الأمّ . < فهرس الموضوعات > باب التعداد والقسمة < / فهرس الموضوعات > باب التعداد والقسمة وهي ستة : الثلثان : وهو فرض البنتين فصاعدا ، أو الأختين فصاعدا ، لأب وأمّ أو لأب مع فقد الإخوة . والنصف : وهو فرض البنت الواحدة ، أو الأخت الواحدة لأب وأمّ ، أو لأب مع فقد الإخوة ، والزوج مع عدم الولد وإن نزل . والثلث ، وهو فرض الأمّ مع عدم من يحجبها من ولد أو أخوين فأزيد لأب وأمّ ، أو لأب ، أو أربع أخوات كذلك غير كفرة ، ولا رقاب [1] مع حياة