responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 287


< فهرس الموضوعات > باب الموانع < / فهرس الموضوعات > باب الموانع وهي خروج الحمل ميّتا ، واقتران موت المتوارثين ، أو اشتباه المقدّم ، إلَّا في الغرقى والمهدوم عليهم ، فإنّه يرث كلّ منهم صاحبه إمّا مطلقا ، أو ممّا لم يرث منه .
والكفر ، إلَّا إذا أسلم قبل القسمة مع تعدّد الآخرين ، أو كان المورث كافرا ، أو لا وارث له مسلم وإن بعد ، سوى الامام .
والرّق ، إلَّا إذا أعتق قبلها مع التعدّد أولا وارث سواه ، فيشترى من التركة قهرا ويعطي البقية .
والقتل ، إلَّا إذا كان بحقّ أو خطأ ، ولو لم يأخذ الخاطي وخصوصا من الدية فقد أخذ باليقين ، ولو أعطوه من الجميع فقد أخذوا به ، ولا يرث الدية الإخوة والأخوات من الأمّ .
< فهرس الموضوعات > باب التعداد والقسمة < / فهرس الموضوعات > باب التعداد والقسمة وهي ستة :
الثلثان : وهو فرض البنتين فصاعدا ، أو الأختين فصاعدا ، لأب وأمّ أو لأب مع فقد الإخوة .
والنصف : وهو فرض البنت الواحدة ، أو الأخت الواحدة لأب وأمّ ، أو لأب مع فقد الإخوة ، والزوج مع عدم الولد وإن نزل .
والثلث ، وهو فرض الأمّ مع عدم من يحجبها من ولد أو أخوين فأزيد لأب وأمّ ، أو لأب ، أو أربع أخوات كذلك غير كفرة ، ولا رقاب [1] مع حياة



[1] في نسخة ب : « ولا أرقاء » .

287

نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست