نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 289
والمستيقن يحتاط فيه . ويستحبّ لكلّ من الأبوين مع نصيبهما الأعلى طعمة أبويهما السدس ، إمّا استحقاقا أو استحبابا من الأصل ، أو من نصيبه بالقيمة ، والمستيقن يحتاط فيه وفي أشياء آخر غير ما ذكر . [1] والزوجة لا ترث من رقبة الأرض والعقار لا عينا ولا قيمة ، وترث من أبنيتها وآلاتها غير المنتقلة قيمة لا عينا ، والمستيقن يحتاط في أصل الحكم ، ثمّ في تفاصيله ، وكذا المستيقنة لا سيّما غير ذات الولد عنه . ويعزل للحمل نصيب ذكرين استظهارا ، فان فضل ردّ ، وذو الفرجين يعتبر ببوله ، فان بال منهما فبالسبق ، فان استويا فبتأخر الانقطاع ، والَّا أعطي نصف النصيبين . وللقسمة كيفيتان ، وعديمهما يورث بالقرعة ، وذو الرأسين بالانتباه ، والعلم عند اللَّه . هذا آخر ما أوردنا ذكره في هذا الكتاب وقد ألَّف في ألف وخمسين من الأعوام الهجرية والحمد للَّه ربّ العالمين . وتمّ بعون اللَّه تعالى وحسن منّه تحقيقه وتصحيحه في شعبان المعظم سنة 1417 هجرية قمرية . وآخر دعوانا أن الحمد للَّه ربّ العالمين < / لغة النص = عربي >
[1] في الروايات المعتبرة وهي الكتب والرحل والكسوة والراحلة وسيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه كما في رواية الصدوق . ش .
289
نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 289