responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 191

إسم الكتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية ( عدد الصفحات : 289)


يتوخّى ما فيه الغبطة منها ، وتسقط نفقته عن مولاه وتتعلَّق بكسبه ، ولو مات بطلت ، إلَّا إذا كانت مطلقة وأدّى شيئا فيؤدّي الورثة الباقي من التركة ، فان لم تكن ، سعوا ، فإذا أدّوا انعتقوا .
< فهرس الموضوعات > باب النذر والعهد < / فهرس الموضوعات > باب النذر والعهد وهما أن يجعل للَّه تعالى على نفسه طاعة مقدورة له إن أنعم عليه بنعمة ، أو دفع عنه بليّة شكرا له ، أو ارتكب مرجوحا زجرا لنفسه ، فان لم يجعلها للَّه أو التزم مرجوحا فلا ينعقد . [1] وأمّا المباح وغير المعلَّق ، [2] فخروج عن يقين الانعقاد ، ولا سيّما في النذر .
وصيغة النذر : « للَّه عليّ كذا ، إن كان كذا » . [3] والعهد : « عاهدت اللَّه » ، ثمّ إن لم يوقّت فوقته تمام العمر ، وإن حنث فان كان عامدا عالما مختارا ، أثم وكفّر ، وإلَّا فلا بأس ، وكفّارته كفارة اليمين ، إلَّا في الصوم للمحتاط ، كما مرّ .
< فهرس الموضوعات > باب اليمين < / فهرس الموضوعات > باب اليمين وإنّما تنعقد على المستقبل المقدور الراجح دينا أو دنيا ، أو متساوي الطرفين ممّن له الأهلية والقصد ، [4] باسم من أسماء اللَّه المختصّة به تعالى كالرّحمن ، أو المنصرف ، إليه عند الإطلاق كالرّب ، أو ما يفهم منه ذاته



[1] إجماعا ولا حنث في مخالفته .
[2] نذرا كان أو عهدا وفاقا للإجماع ومنهم المصنف في المفاتيح لعموم الأدلة وإطلاق النصوص ومعارضة للتخصيص بالتعميم . راجع المفاتيح 2 : 35 ، 34 .
[3] راجع الكافي 7 : 454 - 1 و 2 .
[4] راجع الكافي 7 : 445 - 2 .

191

نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست