responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 192


تعالى : « كالَّذي فلق الحبّة وبرأ النسمة » ، مع الحروف الموضوعة لذلك كالواو والباء والتّاء و « أيم اللَّه » بلغاته الإحدى والعشرين ، أو ما يستعمل لذلك مثل « لعمر اللَّه » بالفتح .
أمّا على الماضي فقد مضى حكمها في القضاء ، وأمّا على غير المقدور له إمّا عقلا أو عادة أو شرعا فهي لغو ، وكذا ما سبق به لسانه من غير قصد ، إمّا سهوا أو غضبا أو لجاجا أو خجلة أو سكرا أو إكراها . [1] وأمّا على المرجوح فهي من خطوات الشيطان ، وليأت الَّذي هو خير ولا كفّارة عليه ، ولو تجدّد العجز أو المرجوحيّة انجلَّت .
ويشترط فيها إذن الوالد والزوج والمالك ، ويجوز تعليقها على شرط عقدا أو حلَّا ومع الجهل به ، فلا عقد ، ولا ينحلّ إلَّا مع العلم بشرطه .
وإذا حنث عامدا عالما مختارا أثم وكفّر بعتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين إشباعا ، أو تسليم مدّ لكلّ واحد أو كسوتهم ، فان لم يستطع صام ثلاثة أيّام .
وتحرم اليمين بالبراءة من اللَّه ورسوله والأئمة المعصومين ( صلَّى اللَّه عليه وعليهم ) ، صادقا كان أم كاذبا ، على الماضي أو المستقبل ، فورد : « من حلف بالبراءة منّا صادقا كان أو كاذبا فقد برئ منّا » ، [2] وكذا لو قال : هو يهوديّ أو نصرانيّ إن فعل كذا ، فورد : « من حلف على غير ملَّة الإسلام فهو كما قال » . [3]



[1] راجع الكافي 7 : 442 - 16 و 17 ، نوادر احمد بن عيسى : 74 - 157 و 59 و 160 ، المحاسن : 339 - 124 ، العياشي 1 : 336 - 163 ، التهذيب 8 : 280 - 1023 .
[2] راجع الكافي 7 : 438 - 2 ، التهذيب 8 : 248 - 1042 .
[3] لم تنعقد يمينه ولم تلزمه كفارة وان حنث . راجع التهذيب 8 : 278 - 1012 و 1059 و 1064 .

192

نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست