responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 190


< فهرس الموضوعات > باب التدبير < / فهرس الموضوعات > باب التدبير وهو تعليق العتق على وفاته مطلقا ، أو مقيّدا بمرض خاص أو سفر أو سنة أو نحو ذلك ، [1] أو وفاة من جعل خدمته له .
وشرطه شرط العتق ولا يسري ، ويجوز الرجوع فيه [2] إلَّا للمحتاط ، فإنّه إن باعه اشترط على المشترى عتقه بعد موته .
ويبطل بالإباق إلَّا إذا علَّقه على موت الغير ، وهو رقّ أيّام حياته .
ولو حملت له بمملوك تبعها في التدبير ، [3] وليس له الرجوع فيه وإن رجع في أمّه .
< فهرس الموضوعات > باب الكتابة < / فهرس الموضوعات > باب الكتابة وهي مستحبّة مع الأمانة والاكتساب ولا سيّما مع سؤاله . [4] وشرطها أهليّة الطرفين والصيغة منهما وتعيين الأجل والعوض ، ثمّ إن أطلق عتق بقدر ما أدّى ، وإن شرط ردّه في الرقّ متى عجز ، فلا عتق إلَّا بأداء الجميع ، وله الفسخ مع العجز في القسمين ، ولا يدخل الحمل في كتابة أمّه وإن قصده ، لعدم الأهلية .
ولو حملت بعد الكتابة بمملوك له ، كان في حكمها ، لأنّه من جملة كسبها ، وهو كالحرّ في معظم التصرّفات ، إذ الغرض لا يحصل إلَّا بذلك ، ولكن



[1] عند الأكثر خلافا لمن ألحقه بالتعليق على الشرط والوصف المشهور عدم جوازه .
[2] كغيره من الوصايا قولا أو فعلا .
[3] سواء كان عن نكاح أو سفاح أو شبهة .
[4] ذلك ، قال اللَّه تعالى * ( « والَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً » ) * وفسّر الخير في صحيحة للحلبي بالمال وفي أخرى بالدين والمال ، ولبعض العامة قول بالواجب مع الشروط لظاهر الأمر وفي كونها عتقا لوجود بعض أحكامه فيها . ش

190

نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست