responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 187


< فهرس الموضوعات > كتاب البرّ < / فهرس الموضوعات > كتاب البرّ < فهرس الموضوعات > باب العطيّة < / فهرس الموضوعات > باب العطيّة وهي إمّا بعين أو منفعة ، والأولى إن اشترطت بالقربة فصدقة ، وإلَّا فإن حملت إلى المعطي له تعظيما فهدية ، وإلَّا فإن علَّقتا بالموت فوصيّة ، والَّا فإن اعتاض مثلها أو قيمتها فقرض ، أو أعمّ منهما فهبة معوّضة ، وإلَّا فإن كانت لمن عليه فابراء ، وإلَّا فهبة غير معوّضة .
والثانية إن لم تحبس العين على أن لا تباع ولا توهب ولا تورث فعارية ، وإن حبست مؤبّدا فوقف ، وإلى مدّة معيّنة فرقبي ، وإلى عمر أحدهما فعمرى ، وإن كانت مسكنا فسكنى ، ومطلقا فتحبيس .
ومحلّ الوقف والتحبيس ، إمّا قرب ومصالح للمسلمين كالمساجد والقناطر ، أو جهة معيّنة كالفقراء ، أو شخص معيّن ، أو أشخاص معيّنون وإن لم يوجد بعضهم بعد .
ويشترط في صحّة الجميع أهليّة المعطي للتّصرف ، وصدور ما يدلّ على العقد من الطَّرفين وإن تأخّر القبول ، وإلَّا في الإبراء والوقف على غير المعيّن والتحبيس عليه فيسقط القبول ، وحصول الثواب مشروط بالقربة في الجميع .

187

نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست