نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 186
ثمّ من وجد عنده ماله أخذه وإن لم يكن سواها ، ومن شرط ذلك بالوفاء ، فقد أخذ باليقين [1] . أمّا في الميّت فمشروط به ، ولا يباع ما اضطرّ إليه من الدار والخادم ، ويحتاط في ذلك ، فيبدأ بما يخشى تلفه ، ثمّ الرّهن ولا يسلم إلَّا بعد قبض الثمن . وحقّه إحضار كلّ متاع في سوقه لتتوفّر الرغبة ، وحضور الغرماء تعرّضا للزّيادة ، وحضوره لأنّه أخبر بالقيمة ، ويعوّل على مناد يرضى به الجميع دفعا للتّهمة ، ويقدّم المتبرّع وقليل الأجرة .