responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 186


ثمّ من وجد عنده ماله أخذه وإن لم يكن سواها ، ومن شرط ذلك بالوفاء ، فقد أخذ باليقين [1] .
أمّا في الميّت فمشروط به ، ولا يباع ما اضطرّ إليه من الدار والخادم ، ويحتاط في ذلك ، فيبدأ بما يخشى تلفه ، ثمّ الرّهن ولا يسلم إلَّا بعد قبض الثمن .
وحقّه إحضار كلّ متاع في سوقه لتتوفّر الرغبة ، وحضور الغرماء تعرّضا للزّيادة ، وحضوره لأنّه أخبر بالقيمة ، ويعوّل على مناد يرضى به الجميع دفعا للتّهمة ، ويقدّم المتبرّع وقليل الأجرة .



[1] راجع الكافي 7 : 24 - 4 ، التهذيب 6 : 193 - 421 ، دعائم الإسلام 2 : 67 - 187 .

186

نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست