responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 188


والمحبّس على غير القرب والمقرض إن لم يوقتا ، جاز لهما الرّجوع متى شاء أو إن أقبضاها ، وكذا المعير وإن وقّت ، إلَّا إذا أعارها للرّهن أو الدفن فيها ، أو حصل به ضرر لا يستدرك ، وما سوى ذلك يلزم بالقبض لا بدونه ، إلَّا الوصية فبالموت والقبول ، والهبة غير المعوّضة فبالقبض مع الإتلاف ، أو مع كون الموهوب ذا رحم أو زوجا أو زوجة ، أو مع التصرّف المزيل للملك ، أو المغيّر للعين على الاحتياط في غير الإتلاف .
وبدون هذه يكره الرجوع بعد القبض ، وورد : « أنّه بمنزلة الرجوع في القيء » وإن رجع فليس له أرش العيب ولا الزيادة المنفصلة ، وفي المعوّضة إن لم يعيّن العوض ولم يتّفقا على شيء ، دفع المقدار الموهوب ولو قيمة .
وللواقف أن يجعل النظر لنفسه ولغيره ، وإن لم يوجد بعد تبعا للموجود ، فإن أطلق ففي الخاصّ للموقوف عليه ، وفي العامّ للحاكم .
وفي القرض فضل كثير ، فورد : « الصدقة بعشرة ، والقرض بثمانية عشر » ، [1] ويستردّ المساوي ، فلو شرط النفع حرم وكان ربا عينا كان أو صفة ، ربويّا أو غيره ، ولو تبرّع به المقترض جاز ، [2] والأحوط أن لا يقترض ما لا ينضبط بالوصف ، ويغتفر التفاوت اليسير المتسامح بمثله عادة .
وتأتي بقيّة أحكام القرض والوصيّة إن شاء اللَّه .



[1] بحار الأنوار 103 : 139 .
[2] قبوله إجماعا سواء كان ذلك من نيتهما أو معتادا ولا لإطلاق ما استفاض عن الصادقين ( ع ) : « انّ خير القرض ما جرّ المنفعة » وفي حديث إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم ( ع ) ، « لا بأس بذلك إذا لم يكونا شرطاه » وبه يجمع بين الإطلاقات وعليه تحمل صحيحة يعقوب بن شعيب في جواز أخذ الدراهم الخارجية عن الدراهم الغلة فلا يمكن الاحتجاج بها للمطلقين . ش

188

نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست