نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 188
والمحبّس على غير القرب والمقرض إن لم يوقتا ، جاز لهما الرّجوع متى شاء أو إن أقبضاها ، وكذا المعير وإن وقّت ، إلَّا إذا أعارها للرّهن أو الدفن فيها ، أو حصل به ضرر لا يستدرك ، وما سوى ذلك يلزم بالقبض لا بدونه ، إلَّا الوصية فبالموت والقبول ، والهبة غير المعوّضة فبالقبض مع الإتلاف ، أو مع كون الموهوب ذا رحم أو زوجا أو زوجة ، أو مع التصرّف المزيل للملك ، أو المغيّر للعين على الاحتياط في غير الإتلاف . وبدون هذه يكره الرجوع بعد القبض ، وورد : « أنّه بمنزلة الرجوع في القيء » وإن رجع فليس له أرش العيب ولا الزيادة المنفصلة ، وفي المعوّضة إن لم يعيّن العوض ولم يتّفقا على شيء ، دفع المقدار الموهوب ولو قيمة . وللواقف أن يجعل النظر لنفسه ولغيره ، وإن لم يوجد بعد تبعا للموجود ، فإن أطلق ففي الخاصّ للموقوف عليه ، وفي العامّ للحاكم . وفي القرض فضل كثير ، فورد : « الصدقة بعشرة ، والقرض بثمانية عشر » ، [1] ويستردّ المساوي ، فلو شرط النفع حرم وكان ربا عينا كان أو صفة ، ربويّا أو غيره ، ولو تبرّع به المقترض جاز ، [2] والأحوط أن لا يقترض ما لا ينضبط بالوصف ، ويغتفر التفاوت اليسير المتسامح بمثله عادة . وتأتي بقيّة أحكام القرض والوصيّة إن شاء اللَّه .
[1] بحار الأنوار 103 : 139 . [2] قبوله إجماعا سواء كان ذلك من نيتهما أو معتادا ولا لإطلاق ما استفاض عن الصادقين ( ع ) : « انّ خير القرض ما جرّ المنفعة » وفي حديث إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم ( ع ) ، « لا بأس بذلك إذا لم يكونا شرطاه » وبه يجمع بين الإطلاقات وعليه تحمل صحيحة يعقوب بن شعيب في جواز أخذ الدراهم الخارجية عن الدراهم الغلة فلا يمكن الاحتجاج بها للمطلقين . ش
188
نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 188