نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 56
باب الجناية جناية العمد مع التكافؤ في الدّين والعقل والحرّية وإمكان الاستيفاء توجب القصاص [1] إلَّا أن يصطلحا على الدية ، [2] أو يعفو الوليّ ، أو يكون الجاني أبا للمجنيّ عليه . ومع عدم الشروط والشبيه به توجب الدية في مال الجاني [3] والخطأ المحض في مال عاقلته ، [4] وهم من يتقرّب بأبيه من الذكور . وعمد الصبي والمجنون خطأ ، وتثبت بعد لين أو إقرار الحرّ مرّة ، أو القسامة مع اللوث ، أى ما يغلب معه الظنّ ، وهي خمسون يمينا في العمد ، وخمس وعشرون في الآخرين ، من الوارث أو من وافقه . [5] ويقاد من الذابح ، ويحبس الممسك والآمر مخلَّدا [6] ويقاد للمرأة من الرجل ما لم تبلغ ثلث دية الحرّ ، فترجع إلى النصف ويردّ الفاضل ، ويتخيّر الولي بين الاقتصاص من العبد والذمّي واسترقاقهما ، وله مال الذمّي [7] والمباشر لقتل المؤمن ، إن تعمّد ، كفّر بالعتق وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستّين مسكينا وإلَّا رتّب بينها ، والتتابع يحصل بالتجاوز عن النصف ، فيجوز تفريق البواقي ، والمملوك يصوم شهرا . والدّية في العمد مائة بعير من المسان ، أو مائتا بقرة ، أو مائتا حلَّة ، كلّ