responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 56


باب الجناية جناية العمد مع التكافؤ في الدّين والعقل والحرّية وإمكان الاستيفاء توجب القصاص [1] إلَّا أن يصطلحا على الدية ، [2] أو يعفو الوليّ ، أو يكون الجاني أبا للمجنيّ عليه .
ومع عدم الشروط والشبيه به توجب الدية في مال الجاني [3] والخطأ المحض في مال عاقلته ، [4] وهم من يتقرّب بأبيه من الذكور .
وعمد الصبي والمجنون خطأ ، وتثبت بعد لين أو إقرار الحرّ مرّة ، أو القسامة مع اللوث ، أى ما يغلب معه الظنّ ، وهي خمسون يمينا في العمد ، وخمس وعشرون في الآخرين ، من الوارث أو من وافقه . [5] ويقاد من الذابح ، ويحبس الممسك والآمر مخلَّدا [6] ويقاد للمرأة من الرجل ما لم تبلغ ثلث دية الحرّ ، فترجع إلى النصف ويردّ الفاضل ، ويتخيّر الولي بين الاقتصاص من العبد والذمّي واسترقاقهما ، وله مال الذمّي [7] والمباشر لقتل المؤمن ، إن تعمّد ، كفّر بالعتق وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستّين مسكينا وإلَّا رتّب بينها ، والتتابع يحصل بالتجاوز عن النصف ، فيجوز تفريق البواقي ، والمملوك يصوم شهرا .
والدّية في العمد مائة بعير من المسان ، أو مائتا بقرة ، أو مائتا حلَّة ، كلّ



[1] انظر التهذيب 10 : 174 - 21 ، الفقيه 4 : 81 .
[2] راجع التهذيب 10 : 160 - 11 - 21 وص 159 - 11 - 15 ، الفقيه 4 : 77 - 22 - 4 .
[3] انظر الكافي 7 : 281 - 2 ، الاستبصار 4 : 258 .
[4] راجع التهذيب 10 : 170 - 10 و 13 .
[5] راجع الكافي 7 : 367 - 10 ، التهذيب 10 : 168 و 169 - 7 و 8 .
[6] حتى يموت كما جاء في الكافي 7 : 285 - 1 ، التهذيب 10 : 219 - 11 .
[7] انظر الكافي 7 : 307 - 19 ، التهذيب 10 : 198 - 83 .

56

نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست