responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 57


حلَّة ثوبان من برد اليمن ، أو ألف دينار ، أو ألف شاة ، أو عشرة آلاف درهم ، والتخيير إلى الجاني ، وتستأدّى في سنة . [1] ودية كلّ من الشبيه والخطأ مأة بعير دون المسان على التفصيل المأثور ، وفي كل روايتان ، [2] ويستأدى الخاطئ في ثلاث سنين ، ودية الذمّي ثمانمائة درهم وثلث في الجميع .
وأمّا الأطراف فكلّ ما في الإنسان واحدا ففيه الدية كاملة ، عضوا كان أو منفعة ، وكلّ ما هو اثنان ففيهما جميعا الدية ، وفي كلّ واحدة النصف [3] ، وفي الأسنان كلَّها الدية ، [4] وكذا في أصابع كلّ من اليدين والرجلين ، وفي كلّ إصبع عشر الدية .
وكلّ ما ديته مقدّرة ففي شلله ثلثا ديته ، وفي قطعه بعد شلله ثلث ديته .
وأمّا الشجاج والجراح ففي القاشرة للجلد ، بعير [5] ، والدّامية بالشّق الآخذة في اللحم قليلا ، بعيران ، وكثيرا ثلاثة ، والبالغة المغشيّة على العظم أربعة ، والخارقة الموضّحة له ، خمسة ، [6] والكاسرة عشرة ، والمحوجة إلى نقله خمسة عشر ، والبالغة أمّ الرأس ، ثلث الدية وكذا الواصلة إلى الجوف [7] وهذه كلَّها في الرأس والوجه سواء . [8] وفي البدن بنسبة دية العضو من دية الرأس ، وما لا تقدير فيه فالأرش



[1] كما روي عن الصادق ( ع ) ، راجع الكافي 7 : 283 - 10 ، التهذيب 10 : 162 - 25 .
[2] راجع التهذيب 10 : 158 - 14 ، الاستبصار 4 : 258 و 259 .
[3] راجع الكافي 7 : 315 - 22 ، التهذيب 10 : 250 - 22 .
[4] أي : في كلّ سن خمسون دينارا ، راجع الكافي 7 : 333 - 6 و 7 ، التهذيب 10 : 255 - 39 .
[5] راجع التهذيب 10 : 293 - 16 .
[6] انظر التهذيب 10 : 291 - 8 وص 293 - 16 ، الكافي 7 : 326 - 2 .
[7] راجع التهذيب 10 : 284 - 21 وص 289 - 1 ، معاني الأخبار : 329 - 1 .
[8] كما روي عن الصادق ( ع ) . راجع الكافي 7 : 327 - 4 ، الفقيه 4 : 125 - 2 .

57

نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست