نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 57
حلَّة ثوبان من برد اليمن ، أو ألف دينار ، أو ألف شاة ، أو عشرة آلاف درهم ، والتخيير إلى الجاني ، وتستأدّى في سنة . [1] ودية كلّ من الشبيه والخطأ مأة بعير دون المسان على التفصيل المأثور ، وفي كل روايتان ، [2] ويستأدى الخاطئ في ثلاث سنين ، ودية الذمّي ثمانمائة درهم وثلث في الجميع . وأمّا الأطراف فكلّ ما في الإنسان واحدا ففيه الدية كاملة ، عضوا كان أو منفعة ، وكلّ ما هو اثنان ففيهما جميعا الدية ، وفي كلّ واحدة النصف [3] ، وفي الأسنان كلَّها الدية ، [4] وكذا في أصابع كلّ من اليدين والرجلين ، وفي كلّ إصبع عشر الدية . وكلّ ما ديته مقدّرة ففي شلله ثلثا ديته ، وفي قطعه بعد شلله ثلث ديته . وأمّا الشجاج والجراح ففي القاشرة للجلد ، بعير [5] ، والدّامية بالشّق الآخذة في اللحم قليلا ، بعيران ، وكثيرا ثلاثة ، والبالغة المغشيّة على العظم أربعة ، والخارقة الموضّحة له ، خمسة ، [6] والكاسرة عشرة ، والمحوجة إلى نقله خمسة عشر ، والبالغة أمّ الرأس ، ثلث الدية وكذا الواصلة إلى الجوف [7] وهذه كلَّها في الرأس والوجه سواء . [8] وفي البدن بنسبة دية العضو من دية الرأس ، وما لا تقدير فيه فالأرش