responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 205


باب إحياء الموات الموات كلَّها للإمام ، [1] والناس مأذونون من قبله في إحيائها وتملَّكها ، سواء ملكت ثمّ ماتت أم لا ، إلَّا أن تملك بغير الأحياء وكان صاحبها معروفا ، فالاحتياط حينئذ أن تكون له .
وأمّا العمران فما ملكت من غير قتال فهي للإمام أيضا ، وما ملكت بقتال فهي للمسلمين قاطبة يصرف خراجها في مصالحهم ، وليس لواحد منهم التسلَّط عليها إلَّا بإذن الامام ، وأداء الخراج ، ولو كان لأحدهم فيها بناء أو زرع جاز له بيعه خاصة .
وما أسلم أهلها طوعا فهي لهم ، فان تركوها خرابا فهي للمسلمين قاطبة ، وما صالح أهلها على أنّها لهم أو للمسلمين فهي على ما صولح عليه ، والماء والنار والكلأ الناس فيها سواء ، لا يملكها أحدهم إلَّا بالحيازة [2] أو الاستنباط ، وكذا المعادن سواء الظاهرة منها أو الباطنة .
ولا يجوز صرف الماء عن النهر المملوك إذا كانت عليه رحى إلَّا بإذن صاحب الرحى .
ويشترط في الأحياء أن لا تكون عليها يد محترمة ولو بالتحجير ، فإنّه يفيد الأولوية ، فإن أهمل صاحبه أجبره الحاكم على الإتمام أو التخلية ، وأن لا تكون حريما لعامره مبكرة ، ولا تكون مشعرا للعبادة كعرفة وجمع [3] ومنى ، إلَّا ما لا يضرّ بها .



[1] وهي من الأنفال بالنصوص والإجماع .
[2] راجع التهذيب 7 : 146 - 648 ، قرب الاسناد : 64 .
[3] بصفة المصدر وهو المشعر الحرام يجتمع فيه الحاج . ش

205

نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست