responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 206


وأن لا يقطعه الإمام أو يحميه لنفسه أو لغيره ، [1] إلَّا أن تزول المصلحة ، وليس لغيره ذلك .
ويختلف حكم الأحياء والتّجبير والحريم باختلاف المقصود من العمارة ، ولا يجوز الانتفاع بالطرق بغير الاستطراق ، [2] إلَّا ما لا يضرّ به كالوقوف والجلوس للاستراحة والمعاملة ونحوها من غير تضييق ، وليس للناس في وسط الطريق حقّ .
ومن سبق إلى مكان منه أو من السوق أو المسجد فهو أحقّ به ما دام فيه ، فلو فارقه بطل حقّه إلَّا بنيّة العود أو بقاء الرحل ، إلَّا إذا أدّى إلى التعطيل ، وكذا المدارس والربط لمن له فيها حقّ السكنى .
ويجوز فتح الأبواب إلى الطرق النافذة دون المرفوعة إلَّا بإذن أهلها ، وكذا إخراج الرواشن [3] والأجنحة غير الضّارة بالمارّة ، ولو سقط فسبق جاره إلى مثله لم يكن للأوّل منعه .
أمّا الروازن والشبابيك فيجوز فتحها إليها مطلقا ، كما يجوز إلى سائر الأملاك والدور وإن أشرف على الجار ، لأنّ النّاس مسلَّطون على أموالهم ، وإنّما يحرم التطلع لا التصرّف في الملك ، ولو خرجت أغصان شجرته إلى ملك الجار جاز له قطعها أو عطفها .



[1] كما أقطع النبي ( ص ) ابن مسعود الدّور وبلال بن الحارث العقيق ، ووائل بن حجر أرضا بحضر موت والزبير بن العوّام حضر فرمه وكما حمى النقيع لإبل الصدقة ونعم الجزية وخيل المجاهدين في سبيل اللَّه وكلّ ذلك وإن لم يفد ملكا الَّا انّه يفيد أولوية واختصاصها . ش
[2] وان زادت على السبع لأنّها من الحقوق العامّة للناس من فلا يختص بها أحدهم .
[3] الرواشن ، جمع روشنه وهي الخشب الممتدّة من الحائط على الطريق بحيث لا تصل إلى الحائط المقابل فان وصلته فساباط .

206

نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست