responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 204


يخرج منها ، فورد : « لا خير فيه » وترك ذلك كلَّه أحوط .
< فهرس الموضوعات > باب المزارعة < / فهرس الموضوعات > باب المزارعة وهي معاملة على الأرض بحصّة من حاصلها كان كلّ من البذر والآلات للمالك أو العامل أو مشتركا ، وكلّ من الأرض والعمل مختّصا بأحدهما أو مشتركا ، بشرط إشاعة النماء وإمكان الانتفاع من الأرض .
أمّا تعيين الزرع والمدّة الَّتي يدرك فيها فاحتياط ، ولا تنفسخ إلَّا بالتقابل ، أو فوات الانتفاع . لا الموت والخراج وما لا يتكرّر كلّ سنة كإصلاح النهر والحائط على المالك .
وما يتكرر كتنقية النهر وحفظ الزرع على العامل ، إلَّا إذا شرط خلافه ، وكلَّما فسد كان الحاصل لمالك البذر ، ولكلّ على الآخر أجرة مثل ما يخصّه من الأرض والعمل والآلات بقدر حرمانه من الحاصل .
< فهرس الموضوعات > باب المساقاة < / فهرس الموضوعات > باب المساقاة وهي معاملة على أصول ثابتة بحصّة من حاصلها ، كان الماء من المالك .
أو العامل بشرط إشاعة النماء أو إفراد كلّ نوع بحصة مع علمها بمقدار النوع ، وضبط المدّة بما يدرك فيه الثمرة أحوط من ضبطها بالإدراك ، وباقي أحكامها كالمزارعة ، إلَّا [1] أنّه ليس للعامل هنا أن يساقي غيره بخلافه هناك .



[1] في أمرين أحدهما ما نقل عن الشيخ في المبسوط من بطلان المساقاة بموت أحدهما مطلقا ونسبه المصنف وغيره الى الشذوذ .

204

نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست