نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 195
معهم ، أو يعسر فيه رعاية الاحتياط كالصرف والدلالة والنخس فورد : « شرّ الناس من باع الناس » . أو يكره فيه قضاؤه تعالى كشري الحيوان ، أو سلامة الناس كبيع الأكفان ، أو يستبدل معه الدّنيا بالآخرة كأخذ الأجرة على الأذان ، بل كلّ عبادة بدنيّة محضة . والكسب سنّة الأنبياء والأولياء ، وورد : « ملعون من ألقى كلَّه على الناس » ، « الكادّ على عياله كالمجاهد في سبيل اللَّه » [1] ، « من الذنوب ذنوب لا يكفّرها إلَّا الهمّ بالمعيشة » . [2] باب الآداب وهي أن ينوي به التّعفّف والتعطف ، وإقامة فرض الكفاية في صناعات يتوقّف عليها العيش ، وأن يتفّقه أوّلا فيما يتولَّاه [3] ، ويجمل في الطلب ولا يحرص فيه ، فلا يشتغل به فيما بين الطلوعين ، ولا كلّ اللَّيل ، ولا يركب له البحر ، ولا يتلقّى الركبان ، ولا يدخل في سوم أخيه المسلم ، [ ولا يربح على المؤمن ] [4] . وأن يعامل متديّنا ، ويباكر فان في البكور البركة ، ويذكر اللَّه عند دخول السوق بالمأثور ، ويتشهّد عند البيع الشهادتين ، ويكبّر ثلاثا ، و
[1] راجع الكافي 5 : 88 - 1 . [2] عن النّبي صلى اللَّه عليه وآله . ش [3] راجع الكافي 5 : 150 - 1 و 23 . [4] زيادة في نسخة « ب » .
195
نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 195