responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 196


يدعو بعد الشراء بالمأثور .
ولا يبالغ في مدح المبيع ، وذمّ المشترى وإن صدق ، وأن لا يحلف فهو جعله تعالى عرضة للايمان لترويج الدّنيا الخسيسة ، وورد : « لا ينظر اللَّه إلى منفق سلعته بيمينه » [1] .
ويظهر عيب المبيع وقدره ، وسعر الوقت وما سومح به في الصفقة الأولى ، فالإخفاء خيانة ، وورد : « من غشّنا فليس منّا » [2] وفي القرآن * ( وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ ) * [3] ولا يروّج الزّيف [4] بل يلقيه في البئر ، ولا يختلط التراب بالطعام ، وما لا يعتاد باللحم فهو وأمثاله حرام ، ولا يقدم على شيء لا يريده بما فوق ثمنه ترغيبا للمشتري ، والأصل أن لا يريد لغيره ما لا يريد لنفسه ، وهو باعتقاد أنّ الخيانة لا تزيد في الرزق ، والديانة لا تنقص ، وأنّ الآخرة خير من الدّنيا ، فورد : « لا يزال لا إله إلَّا اللَّه يدفع عن الخلق سخط اللَّه ، ما لم يؤثروا صفقة دنياهم على أخراهم » [5] ويحسن بأن لا يغبن غير معتاد وإن أعطى المشترى لرغبة أو حاجة ، ويحتمله من ضعيف أو فقير ، فورد « رحم اللَّه امرءا سهل البيع ، سهل الشراء » [6] لا من غني لأنّه تضييع إذ لا أجر ولا حمد ، ويسامح في قبض الثمن والدّين بنقص ، وترك طلب وقبول حوالة ، فورد : « رحم اللَّه امرءا سهل



[1] عن أبي الحسن الكاظم ( ع ) ، راجع الكافي 5 : 162 - 3 و 4 .
[2] عن النبي صلى اللَّه عليه وآله ، راجع عقاب الأعمال : 334 .
[3] المطففين ، 83 : 1 .
[4] أي النقود المزورة .
[5] عن النبي صلى اللَّه عليه وآله . ش
[6] عن النبيّ صلى اللَّه عليه وآله . ش

196

نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست