responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 194


أو حافر » [1] والرّبا ، فورد : « أنّ درهما منه أشدّ من سبعين زنيّة بذات محرم » [2] وأخذ ثمن الخمر وأجور الفواحش ، والرّشا في الحكم ، فإنّها سحت ، وورد في الرشا : « أنّه الكفر باللَّه العظيم » .
وأعمال الولاة الظلمة ، فورد : « إنّ أهون ما يصنع اللَّه بمن تولَّى لهم عملا أن يضرب عليه سرادقا من نار إلى أن يفرغ من حساب الخلائق ، إلَّا أن يدفع بذلك الشّر عن نفسه ، أو المؤمنين ويواسيهم ويفرّج كربتهم » . [3] وما يعاون به على الإثم كعمل آلات اللَّهو ، وأواني الذهب والفضّة والمزمار ونحو ذلك .
ومنه ما هو مكروه إمّا لأنّه يضرّ الناس كاحتكار الطعام ، ورخّص « في الخصب أربعون يوما ، وفي الشدّة ثلاثة فما زاد فصاحبه ملعون ، [4] إذا لم يسع الناس » [5] والمحتاط لا يفعل ، وما يلوّث الباطن كالجزر [6] فهو يقسي القلب ، والصياغة فهي تزين الدّنيا .
أو الظاهر كالحجامة والدباغة ، أو يستلزم المخالطة مع النساء والصبيان وضعفاء العقول كالحياكة والغزل وتعليم الأطفال وبيع اللَّحم ، أو مع الأدنين [7] ، وذوي العاهات والأكراد ، ومن لم ينشأ في الخمر [8] كالمعاملة



[1] في الحديث النبوي . ش .
[2] عن أبي عبد اللَّه الصادق عليه السلام . ش
[3] في حديث زياد بن أبي سلمه عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام . ش
[4] دعائم الإسلام : 2 - 36 - 79 .
[5] الكافي 5 : 165 - 7 ، التهذيب 7 : 159 - 703 ، الاستبصار 3 : 114 - 405 .
[6] الذبح أو النحر أو تسليخها .
[7] أي السفلة وفسّر في الأخبار بمن لا يبالي بما قال ولا ما قيل وبمن يضرب بالطنبور وبمن لا يسرّه الإحسان ولا تسؤه الإساءة ومن يحاسب على الشيء الدون . راجع الفقيه 3 : 100 - 391 و 392 .
[8] راجع الكافي 5 : 157 - 1 و 2 و 3 و 4 و 6 و 9 ، الفقيه 3 : 100 - 388 ، صفات الشيعة : 33 - 51 ، علل الشرائع : 526 - 1 و 2 .

194

نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست