نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 189
باب العتق وهو مستحّب ، وورد أنّه : « يعتق بكلّ عضو منه عضو منه من النار » ويتأكَّد في المؤمن الَّذي ملكه سبع سنين فصاعدا ، ويكره عتق المخالف والعاجز عن القيام بكفايته ، إلَّا أن يعينه . [1] وشرطه أهليّة التصرّف والصّيغة والقصد والتّقرب ، [2] ولو شرط عليه شرطا سائغا كالخدمة مدّة معيّنة جاز ، ولا يجوز الرجوع فيه ، وإذا أعتق شقصا منه سرى فيه كلَّه ، وان كان مشتركا قوّم عليه مع يساره ، أو إرادة إضراره ، وإلَّا سعى العبد الباقي ، وفي خبر : « يبطل مع إعساره وإضراره » . [3] ومن ملك أحد أصوله أو فروعه أو ملك الرّجل أحد محارمه ، انعتق عليه في الحال ولو كان رضاعيا على الأحوط ، ويكره تملَّك من سواهم من ذوي القرابة ، وإذا اعمي المملوك أو أقعد أو أجذم أو نكل به مولاه فلا رقّ عليه ، [4] وكذا إذا أسلم في دار الحرب سابقا على مولاه وخرج إلينا . [5] وإذا استولدها المولى جعلت بعد موته في نصيب ولدها وعتقت عليه ، فان زادت قيمتها عن نصيبه عتق منها بقدر نصيبه ، وسعت في الباقي ، وإن قوّم عليه الباقي مع يساره كان أولى وأحوط .
[1] في الإنفاق ، فعن الرضا عليه السلام : « من أعتق مملوكا له لا حيلة له فان عليه أن يعوله حتى يستغنى عنه » ش . [2] به الى اللَّه تعالى فلا يصح بدونه كما في صحيحة عبد الأعلى : « لا عتق الَّا لوجه اللَّه » . ش [3] راجع التهذيب 8 : 221 - 794 ، والاستبصار 4 : 4 - 12 . [4] كما في الحديث النبوي ، وفي قضايا يا أمير المؤمنين ( ع ) فيمن نكَّل بمملوكه : « انّه حرّ لا سبيل عليه » . ش [5] اكتفاء في إزالة الرّق عنه بمجرد سبق إسلامه . ش
189
نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 189