responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 177


والأموال والمساكن ، ويسأل اللَّه الثبات عنده ، فورد : « فوق كلّ ذي برّ برّ حتّى يقتل في سبيل اللَّه ، فإذا قتل في سبيل اللَّه فليس فوقه برّ » [1] .
والجهاد الأكبر جهاد النّفس ، وورد : « أنّه أفضل الجهاد » [2] وهو بالمحاسبة والمراقبة وصدّها عن الحظوظ الفانية الدّنية ، و « جهاد المرأة حسن التبعل » [3] .
باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويجبان في الواجب والحرام ، ويستحبّان في المندوب والمكروه ، بشرط العلم بالحكم وتجويز التأثير وإصرار الفاعل والأمن من الضّرر ، ثمّ إن كان المطَّلع منفردا تعيّن عليه ، وإلَّا فإن شرع أحدهم فيه وظنّ الآخر تأثير مشاركته في الرّدع ، وجب عليه أيضا ، وإلَّا فلا .
ولا يجوز التجسّس كوضع الاذن والأنف لإحساس الصوت والريح ، وطلب إراءة ما تحت الثّوب .
وللإنكار مراتب أولاها بالقلب ، وهو أن يبغضه عليه وهو البغض في اللَّه المأمور به [4] ، وهو مشروط بعلم الناهي وإصرار المنهي خاصّة دون الآخرين ، ثمّ بإظهار الكراهة ، فإن ارتدع اكتفى به ، وإلَّا أعرض عنه وهجره وأهانه .
وإلَّا أنكره باللسان بالوعظ في الزجر مرتّبا الأيسر فالأيسر ، وغيره



[1] بحار الأنوار 74 : 61 وج 100 - 50 .
[2] راجع الجعفريات : 78 ، الغرر : 200 .
[3] الكافي 5 : 9 - 1 ، التهذيب 6 : 126 - 222 .
[4] راجع الكافي 5 : 60 - 1 ، 55 - 1 ، 59 - 1 ، التهذيب 6 : 170 - 327 و 177 - 357 ، أمالي الصدوق : 41 - 5 و 27 - 7 . الفقيه 4 : 284 - 747 ، المحاسن : 16 - 45 ، الخصال : 27 - 96 .

177

نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست