responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 178


باليد ككسر الملاهي وإراقة الخمر مع التهديد ، ولو لم ينزجر إلَّا بالضرب وشبهه ، فعل مع القدرة .
ولو افتقر إلى الجراح توقّف على إخبار الحاكم وإذنه ، إلَّا أن يتعرّض لنفسه أو حريمه ، فيجب الدفاع بما أمكن ، فإن قتل كان هدرا ، وإن قتل كان شهيدا .
وكذا إذا رأى مع امرأته رجلا يزني بها ، فانّ له قتلهما من غير إثم [1] ، ولكن في الظاهر عليه القود في الصّورتين ، إلَّا أن يأتي ببيّنة أو يصدّقه الولي ، وله الإنكار ظاهرا والحلف عليه مع التوبة ، ولا يجوز الاستسلام في الأولى ، فورد : « أنّ اللَّه ليمقت العبد يدخل عليه في بيته فلا يقاتل » [2] . فان عجز ورجا السلامة بالكفّ والهرب وجب .
إمّا المدافعة عن المال ، فان كان مضطرّا إليه ، وغلب على ظنّه السلامة ، وجب ، وإلَّا فلا ، وإن جاز مع ظنّها ، فورد : « من قتل دون ماله فهو شهيد » [3] .
وإنّما يجوز الدفع ما دام مقبلا ، فإذا ولَّى فضربه كان ضامنا لما يجنيه ، وله زجر المطَّلع على داره ، فلو أصرّ فرماه بما جنى عليه كانت هدرا ، إلَّا أن يكون رحما لنسائه ، وورد : « لتأمرنّ بالمعروف ولتنهنّ عن المنكر ، أو ليستعملنّ عليكم شراركم ، فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم » [4] .



[1] رخصة من الشارع بالنص ، سواء كان الفعل ممّا يوجب الرجم أو الجلد ، حرّين كان الزوجان أو عبدين أو مختلفين ، قد دخل الزوج بها أم لا دائما أو متعة عملا بالعموم . راجع : الدروس : 165 ، مفاتيح الشرائع 2 : 60 و 61 .
[2] عن أبي جعفر الباقر عليه السلام . ش
[3] في الحديث النبوي ( ص ) . ش
[4] عن أمير المؤمنين عليه السلام ، راجع ، مشكاة الأنوار : 50 ، نهج البلاغة : الوصية 47 .

178

نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست