نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 176
والغلول [1] والتمثيل . ويكره قبل الزّوال والتبييت ، وتعرقب الدابّة ، والمحاربة بطرق الفتح ، كهدم الحصون والمنجنيق وقطع الشجر وإحراق الزروع ، وإرسال الماء والنار ، وإلقاء السّم [2] ، والمبارزة بدون إذن الامام . وتحرم إن منع ، وتجب إن ألزم . ولآحاد المسلمين الأمان لآحاد الكفّار ، مع عدم المفسدة وقبل الأسر [3] ، وللإمام أو نائبه للبلد ، والمهادنة مع المصلحة ، وتملك نساء الحربييّن وأطفالهم بالسّبي وبكلّ سبب يتوصّل إليهم ، ولو بسرقة أو غلبة أو شراء من ذوي رحم ، بل زوج . أمّا الذكور البالغون [4] فيقتلون إن أخذوا والحرب قائمة ، ولم يسلموا ، أو يعجزوا عن المشي ، وإلَّا تخيّر الامام بين المنّ والفداء والاسترقاق . وما لا ينقل من الغنيمة لجميع المسلمين ، والمنقول بعد الجعائل والخمس والنفل وما يصطفيه الامام يقسّم بين المقاتلة ومن حضر حتّى المولود قبل القسمة ، والمدد الواصل حينئذ للفارس سهمان ، وللراجل سهم ، ولذي الأفراس ثلاثة . وحقّ الجهاد أن ينوي به نصرة الدّين وبذل النفس في رضاه تعالى ، ولا يغتمّ بما يصيب ، ويكثر ذكر اللَّه تعالى ، وينسى النساء والأولاد
[1] الخيانة . راجع الكافي 2 : 252 - 4 و 5 و 6 . [2] نهى الرسول ( ص ) نهيا تحريميا . راجع الكافي 5 : 28 - 2 و 6 ، التهذيب 6 : 143 - 244 و 244 . [3] راجع الكافي 5 : 30 - 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ، الفقيه 3 : 373 - 1757 ، عقاب الأعمال : 305 - 1 . [4] ويستعلم ذلك فيهم بالإنبات كما فعله رسول اللَّه ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) يبني قريظة ولتعذّر العلم بغيره من العلامات غالبا . ش
176
نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 176