responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 176


والغلول [1] والتمثيل .
ويكره قبل الزّوال والتبييت ، وتعرقب الدابّة ، والمحاربة بطرق الفتح ، كهدم الحصون والمنجنيق وقطع الشجر وإحراق الزروع ، وإرسال الماء والنار ، وإلقاء السّم [2] ، والمبارزة بدون إذن الامام .
وتحرم إن منع ، وتجب إن ألزم .
ولآحاد المسلمين الأمان لآحاد الكفّار ، مع عدم المفسدة وقبل الأسر [3] ، وللإمام أو نائبه للبلد ، والمهادنة مع المصلحة ، وتملك نساء الحربييّن وأطفالهم بالسّبي وبكلّ سبب يتوصّل إليهم ، ولو بسرقة أو غلبة أو شراء من ذوي رحم ، بل زوج .
أمّا الذكور البالغون [4] فيقتلون إن أخذوا والحرب قائمة ، ولم يسلموا ، أو يعجزوا عن المشي ، وإلَّا تخيّر الامام بين المنّ والفداء والاسترقاق .
وما لا ينقل من الغنيمة لجميع المسلمين ، والمنقول بعد الجعائل والخمس والنفل وما يصطفيه الامام يقسّم بين المقاتلة ومن حضر حتّى المولود قبل القسمة ، والمدد الواصل حينئذ للفارس سهمان ، وللراجل سهم ، ولذي الأفراس ثلاثة .
وحقّ الجهاد أن ينوي به نصرة الدّين وبذل النفس في رضاه تعالى ، ولا يغتمّ بما يصيب ، ويكثر ذكر اللَّه تعالى ، وينسى النساء والأولاد



[1] الخيانة . راجع الكافي 2 : 252 - 4 و 5 و 6 .
[2] نهى الرسول ( ص ) نهيا تحريميا . راجع الكافي 5 : 28 - 2 و 6 ، التهذيب 6 : 143 - 244 و 244 .
[3] راجع الكافي 5 : 30 - 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ، الفقيه 3 : 373 - 1757 ، عقاب الأعمال : 305 - 1 .
[4] ويستعلم ذلك فيهم بالإنبات كما فعله رسول اللَّه ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) يبني قريظة ولتعذّر العلم بغيره من العلامات غالبا . ش

176

نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست