responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 120


بعدها ، فيعيد هو دونهم [1] .
باب الخلل من صلَّى بغير طهارة ، أو ترك التحريمة ، أو نقص ركوعا ، أو سجدتين ، أو زاد ركعة ، فقد أبطل ، ولو سهوا [2] ، وإن نقص ركعة فما زاد أتمّ ولو بعد المنافي ، والاستيناف حينئذ أولى وأحوط ، سيّما لو كان المنافي ممّا يبطل عمدا وسهوا ، ومن أحدث في الأثناء أو فعل ما يمحي الهيئة أعاد أخذا باليقين ، وإن تكلَّم أو تقهقه أو التفت فاحشا فكذلك ، وإن تكلَّم سهوا سجد سجدتين بعد التّسليم وقبل الكلام يرغم بهما الشيطان .
فإن ذكر فيهما بالمأثور وتشهّد بعدهما تشهّدا خفيفا وسلَّم فقد أخذ باليقين [3] ، ومن شكّ في شيء أو سها عن غير ما ذكر ، فان جاوز محلَّه مضى ، والَّا أتى به ، ومحلّ السّجود والتّشهد باق في السهو ما لم يركع ، فإن فأتاه قضاهما بعد التّسليم وأتى بالمرغمتين [4] ، والأولى أن يأتي بهما في كلّ زيادة ونقصان .
والظَّن كالعلم [5] ، ومن شكّ في عدد الثنائية أو الثّلاثية والأوليين من الرباعية ، أو لم يدر كم صلَّى مطلقا فقد أبطل [6] ، وفيما زاد على الاثنتين من الرّباعية إن شكّ بين الإتمام والزيادة ، أتمّ وأتى بالمرغمتين ، وإلَّا بنى على



[1] راجع الفقيه 1 : 262 - 1197 و 1207 ، والكافي 3 : 378 - 3 و 1 .
[2] راجع التهذيب 1 : 49 - 144 ، الكافي 3 : 69 - 2 و 354 - 2 ، المقنع 1 : 229 - 1017 .
[3] راجع الكافي 3 : 356 - 3 و 4 ، التهذيب 2 : 351 - 1456 و 755 .
[4] راجع التهذيب 2 : 35 - 1450 و 1430 ، الفقيه 1 : 228 - 1007 ، مسائل علي بن جعفر : 181 - 343 .
[5] عند غلبته في الشكّ في عدد الركعات ، ثم يتمّ ويسجد للسهو ندبا ، راجع الكافي 3 : 753 - 7 .
[6] راجع الفقيه 1 : 128 - 605 و 1028 ، مستطرفات السرائر : 74 - 18 .

120

نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست