responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 121

إسم الكتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية ( عدد الصفحات : 289)


الأكثر ، وأتمّ ثمّ احتاط بما شكّ فيه ، إن كانت اثنتين فمن قيام ، وان كانت واحدة فركعتين من جلوس ، وإن كانت مردّدة بينهما أتى بالأمرين ، ويأتي فيهما بالتّحريمة والفاتحة والتشهد والتّسليم ، والأحوط تعقيبهما بالأصل من غير تخلَّل مناف .
ويتخيّر في النّافلة بين البناء على الأقل والأكثر ، وليس فيهما احتياط ولا مرغمتان ، ولا شكّ للمأمومين مع حفظ الامام ، ولا له مع حفظهم ، ويرجع الظانّ منهما إلى المتيقّن ، والشاك إليه أو إلى الظانّ .
ولو اشتركا في الشكّ واتّحد لزمهما حكمه وإن اختلف ، فان جمعهما رابط رجعا إليه ، وإلَّا انفرد ولزم كلَّا حكمه ، ولا حكم للشّكّ مع كثرته ، فيبني على وقوع المشكوك فيه وإن كان في محلَّه [1] .
ومن فاتته صلاة لنوم أو نسيان أو تكاسل أو ارتداد أو إغماء أو فقد طهور ، فليقضها إذا ذكرها كما فاتته [2] ، سوى الجمعة فأربعا ، والعيديّة فتسقط ، فان تعدّدت رتّبها إن ذكر الترتيب وإلَّا سقط ، وإن كرّرها لتحصيله فقد أخذ باليقين ، فان بقيت عليه إلى الموت قضاها أولى الناس به [3] .
وفي قضاء الكسوفين يشترط الاستيعاب ، ولا يتطوّع من عليه فريضة حتّى يقضيها أخذا باليقين [4] ، وفي قضاء الرواتب فضل كثير وتأكيد شديد ، إن فاتت من غير عذر ، والعاجز يتصدّق لكلّ ركعتين بمدّ ، والصلاة أفضل [5] .



[1] راجع الكافي 3 : 359 - 2 و 8 ، الفقيه 1 : 224 - 989 ، مستطرفات السرائر : 110 - 66 .
[2] كما روي عن الباقر ( ع ) ، راجع التهذيب 2 : 266 - 1059 ، الكافي 3 : 291 - 1 و 4 و 8 .
[3] راجع الكافي 2 : 127 - 7 ، الذكرى : 74 .
[4] كراهة ، كما جاء عن الباقر ( ع ) ، راجع الكافي 3 : 292 - 3 ، التهذيب 2 : 172 - 685 .
[5] حتى مع العجز ، راجع الفقيه 1 : 278 - 1265 و 1031 ، التهذيب 2 : 273 - 1086 .

121

نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست