نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 121
إسم الكتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية ( عدد الصفحات : 289)
الأكثر ، وأتمّ ثمّ احتاط بما شكّ فيه ، إن كانت اثنتين فمن قيام ، وان كانت واحدة فركعتين من جلوس ، وإن كانت مردّدة بينهما أتى بالأمرين ، ويأتي فيهما بالتّحريمة والفاتحة والتشهد والتّسليم ، والأحوط تعقيبهما بالأصل من غير تخلَّل مناف . ويتخيّر في النّافلة بين البناء على الأقل والأكثر ، وليس فيهما احتياط ولا مرغمتان ، ولا شكّ للمأمومين مع حفظ الامام ، ولا له مع حفظهم ، ويرجع الظانّ منهما إلى المتيقّن ، والشاك إليه أو إلى الظانّ . ولو اشتركا في الشكّ واتّحد لزمهما حكمه وإن اختلف ، فان جمعهما رابط رجعا إليه ، وإلَّا انفرد ولزم كلَّا حكمه ، ولا حكم للشّكّ مع كثرته ، فيبني على وقوع المشكوك فيه وإن كان في محلَّه [1] . ومن فاتته صلاة لنوم أو نسيان أو تكاسل أو ارتداد أو إغماء أو فقد طهور ، فليقضها إذا ذكرها كما فاتته [2] ، سوى الجمعة فأربعا ، والعيديّة فتسقط ، فان تعدّدت رتّبها إن ذكر الترتيب وإلَّا سقط ، وإن كرّرها لتحصيله فقد أخذ باليقين ، فان بقيت عليه إلى الموت قضاها أولى الناس به [3] . وفي قضاء الكسوفين يشترط الاستيعاب ، ولا يتطوّع من عليه فريضة حتّى يقضيها أخذا باليقين [4] ، وفي قضاء الرواتب فضل كثير وتأكيد شديد ، إن فاتت من غير عذر ، والعاجز يتصدّق لكلّ ركعتين بمدّ ، والصلاة أفضل [5] .