responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 119


تأخّرت مع ذلك [1] ، ويستمعون قراءة الجهر خلف المرضي ، فان لم يسمعوا أصلا قرؤا ، في السرّية ذكروا اللَّه ، وإن صمتوا جاز .
وينبغي أن يسمعهم الأذكار سوى الستّ الافتتاحية [2] وأدعيتها ، ولا يسمعوه هم شيئا ، ويحمدوا عند فراغه من الفاتحة [3] ، وعند سمعلته ، وأن يقرأ في الأخيرتين مع إمكان لحوق المسبوق ، ويقرأ المسبوق في الأوليين وإن كانتا أخيرتيه .
ويدرك الركعة والفضيلة بإدراك الركوع ، ويجعله أوّل صلاته ، فيتمّ ما بقي عليه ، وإن لحقه في سجدتي الأخيرة نال الفضل ، ويستأنف ، وإن كان في التشهد الأخير يتبعه ناويا ، ويقوم من غير استئناف .
ولا يشترط وحدة الصلاتين ولا اتّفاقهما في العدد ، فينفرد كلّ منهما بالتّسليم إن فرغ قبل الآخر ، وينفرد المأموم بالتّشهد ، ثمّ يلحقه إن وجب عليه دونه ، وفي عكسه يتبعه فيه غير متمكَّن من الجلوس .
ويجوز للإمام أن يستنيب للإتمام ، إذا عرضته ضرورة ، فان لم يستنب استنابوا ، ومن السنّة أن لا يخرج من مصلَّاه حتّى يتمّ المسبوقون صلواتهم ، وأن يصلَّي بصلاة الأضعف [4] .
وأن يعيد المنفرد إذا وجد من صلَّى بالقدوة فإن كان في الأثناء عدل بنيّته إلى النفل ، وأن يقصد كلّ منهما بتسليمه الآخر مضيفا إلى ما مرّ ، ويومئ المأموم بصفحة وجهه إلى اليمين ، فان كان على يساره أحد يأتي بتسليم آخر إليه ، ولا يجب على الإمام إعلام خلل الشرائط إن ظهر له



[1] راجع التهذيب 3 : 26 - 89 و 193 ، وقرب الاسناد : 72 ، والكافي 3 : 377 - 3 .
[2] أي في التكبيرات الافتتاحية للصلاة ، راجع التهذيب 2 : 66 - 239 .
[3] غير التأمين ، راجع الكافي 3 : 313 - 5 ، والاستبصار 1 : 318 - 1185 .
[4] وعدم جواز الإفراط فيهما ، راجع التهذيب 3 : 274 - 796 و 1129 ، والفقيه 1 : 184 - 870 .

119

نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست