responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 104


ولو أصبح وقد تلبّس منها بأربع أتمّها قبل الفريضة ، وإلَّا قضاها بعدها في يوم الجمعة يقدّم العشرين على الزوال موزّعة .
وإن وسّط ثماني منها أو ستّا بين الفريضين ، كان حسنا [1] ، ويكره ابتداء التنفّل بعد فريضتي الصبح والعصر ، وعند قيام الشمس في غير يوم الجمعة ، وعند الطلوع والغروب على الاحتياط [2] .
باب المكان لا بدّ في الفريضة من القرار ، فلا يجوز على الدابّة وماشيا إلَّا مع الاضطرار [3] ، وكرهت في السفينة مع الاختيار ، ويصلَّى النافلة أينما كان ويومي مع الحركة إيماء ، ويستقبل بالتّحريمة [4] ، وكذا في الفرائض الاضطرارية ، وأفضل مواضع الفرائض للرجال المساجد ، وللنساء البيوت [5] ، ويستحبّ طهارة المكان ، واتّخاذ السترة ، واجتناب المرور بين يدي المصلَّي ، وتخطَّي الرّقاب [6] .
والمواضع المكروهة وهي : البيداء ، وذات الصّلاصل ، وضجنان ، وهي مواضع في طريق مكَّة ، وفي جوادّ الطريق ، ومعاطن الإبل ، ومرابض الخيل والبغال ، وفي الحمّام إذا كان المحلّ نظيفا ، وفي بيت فيه خمر ، أو مجوسيّ أو كلب



[1] أي قبل ظهر الجمعة بين صلاة الفجر والجمعة .
[2] راجع التهذيب 2 : 174 - 694 ، الاستبصار 1 : 1065 ، 290 - أمالي الصدوق : 347 .
[3] عليه كافة الأصحاب ويدل على جوازه ما جاء عن الصادق ( ع ) في التهذيب 3 : 308 - 952 و 954 و 953 و 232 - 603 و 308 - 954 و 600 و 598 .
[4] ولا بأس به ولو بتحريمه كما جاء به في الفقيه 1 : 275 - 1298 ، الكافي 3 : 439 - 1 .
[5] انظر الفقيه 1 : 259 - 1178 و 154 - 719 و 244 - 1088 ، ومكارم الأخلاق : 233 .
[6] راجع الكافي 3 : 296 - 1 و 2 ، والتهذيب 2 : 322 - 1317 ، والاستبصار 1 : 407 - 1555 .

104

نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست