responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 103


أخّر العشاءين والإفطار إلى ذهاب الحمرة الشرقية فقد أخذ باليقين [1] .
وفضل المغرب إلى ذهاب الغربية ، وفضل العشاء إلى ثلث الليل [2] ، والصّبح إلى الاحمرار ، والظهر إلى أن يصير الفيء مثل الشخص ، والعصر مثليه ، ومن جعل ما بعد أوقات الفضل وقتا للمضطرّ دون المختار فقد أخذ باليقين .
وكلَّما قربت الخمس من الأوّل كانت أفضل ، إلَّا أنّ العشاء تؤخّر إلى ذهاب الغربية فضلا واحتياطا ، والعصر إلى انقضاء فضيلة الظهر [3] ، ووقت الجمعة مضيّق حين تزول [4] ، والعيدية من طلوع الشمس إلى زوالها ، وتأخيرها إلى الارتفاع أولى ، والآئيّة إلى انجلائها [5] ، والزلزلة عندها وبعدها ، ومن أدرك ركعة من آخر الوقت فقد أدرك [6] .
وأمّا الرواتب : [7] فثمان من الزوال إلى القدمين قبل الظهر ، وثمان بعدها إلى أربعة أقدام ، وأربع بعد المغرب ، وواحدة بعد العشاء ، تثنّى من جلوس وهي الوتيرة ، وثلاث عشرة من الانتصاف إلى الفجر الثّاني ، منها ثلاث :
الوتر وركعتا الفجر ، [8] ولو ضاق الوقت عن الجميع اقتصر على هذه الخمس [9] ، ثمّ على الأخيرتين [10] .



[1] راجع الكافي 3 : 278 - 2 ، والتهذيب 2 : 29 - 84 ، علل الشرائع : 349 - 60 - 1 .
[2] راجع الفقيه 1 : 141 - 657 ، التهذيب 2 : 261 - 1041 و 1004 .
[3] راجع التهذيب 2 : 25 - 70 ، الاستبصار 1 : 261 - 263 .
[4] انظر الفقيه 1 : 143 - 665 .
[5] راجع التهذيب 3 : 155 - 333 .
[6] انظر التهذيب 3 : 155 - 330 ، الكافي 3 : 464 - 3 .
[7] أي النوافل .
[8] كما جاء في صلاة النبي ( ص ) ، راجع الكافي 3 : 443 - 5 ، 444 - 8 ، التهذيب 2 : 4 - 2 .
[9] أي نوافل صلاة العشاء .
[10] أي الوتر وركعتا نافلة الفجر

103

نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست