نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 105
أو تمثال أو إناء يبال فيه [1] . وفيما اتّخذ مبالا أو معدّا للغائط ، أو نزّ حائط قبلته من بالوعة ، وفي الطَّين والماء ومجرى المياه ، وقرب النمل ، وأرض السّبخة إذا لم تقع الجبهة مستوية وفي الثلج إلَّا مع الضرورة ، والتسوية . وأن يتوجّه إلى حديد أو نار أو تماثيل أو مصحف مفتوح ، وفيما بين المقابر سيّما إذا اتّخذ القبر قبلة إلَّا قبر المعصوم ( عليه السلام ) ، أو مع بعد عشرة أذرع من كلّ جانب أو حائل [2] . وأن يصلَّى كلّ من الرجل والمرأة إلى جنب الآخر ، أو تصلَّي هي قدّامه إلَّا مع أحد الأمرين ، وأن يصلَّي الفريضة في جوف الكعبة أو على سطحها [3] . ويستحبّ بناء المساجد ، وجعل الميضاة على أبوابها ، وعمارتها بالمرمّة والعبادة ، وكثرة الاختلاف إليها ، وكنسها وتنويرها ، وتعاهد النعل عند أبوابها [4] ، ومسح ما به من أذى ، وتقديم الرجل اليمنى عند الدخول ، واليسرى عند الخروج [5] ، والدعاء عند الأمرين بالمأثور ، والتّحية بركعتين قبل الجلوس . ويكره زخرفتها وتصويرها وتظليلها ، إلَّا أن يجعل عريشا ، وتطويل المنارة ، وجعلها في الوسط وتعليتها [6] ، وإخراج الحصى منها ، فان فعل