responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 105


أو تمثال أو إناء يبال فيه [1] .
وفيما اتّخذ مبالا أو معدّا للغائط ، أو نزّ حائط قبلته من بالوعة ، وفي الطَّين والماء ومجرى المياه ، وقرب النمل ، وأرض السّبخة إذا لم تقع الجبهة مستوية وفي الثلج إلَّا مع الضرورة ، والتسوية .
وأن يتوجّه إلى حديد أو نار أو تماثيل أو مصحف مفتوح ، وفيما بين المقابر سيّما إذا اتّخذ القبر قبلة إلَّا قبر المعصوم ( عليه السلام ) ، أو مع بعد عشرة أذرع من كلّ جانب أو حائل [2] .
وأن يصلَّى كلّ من الرجل والمرأة إلى جنب الآخر ، أو تصلَّي هي قدّامه إلَّا مع أحد الأمرين ، وأن يصلَّي الفريضة في جوف الكعبة أو على سطحها [3] .
ويستحبّ بناء المساجد ، وجعل الميضاة على أبوابها ، وعمارتها بالمرمّة والعبادة ، وكثرة الاختلاف إليها ، وكنسها وتنويرها ، وتعاهد النعل عند أبوابها [4] ، ومسح ما به من أذى ، وتقديم الرجل اليمنى عند الدخول ، واليسرى عند الخروج [5] ، والدعاء عند الأمرين بالمأثور ، والتّحية بركعتين قبل الجلوس .
ويكره زخرفتها وتصويرها وتظليلها ، إلَّا أن يجعل عريشا ، وتطويل المنارة ، وجعلها في الوسط وتعليتها [6] ، وإخراج الحصى منها ، فان فعل



[1] راجع الكافي 3 : 392 - 24 ، و 389 - 6 و 393 - 27 ، والتهذيب 2 : 377 - 1568 و 1571 و 1570 ، والفقيه 1 : 157 - 730 و 744 .
[2] راجع الفقيه 1 : 158 - 737 ، وقرب الاسناد : 91 ، والتهذيب 2 : 374 - 1555 .
[3] واستحباب التنفل فيها ، راجع الكافي 3 : 391 - 18 ، والذكرى : 151 وقرب الاسناد : 13 .
[4] وتحريم إدخال النجاسة المتعدية إليه . راجع التهذيب 3 : 255 - 709 ، وتذكرة الفقهاء 1 : 91 .
[5] والصلاة على محمّد وآله في الموضعين . راجع الكافي 3 : 309 - 2 و 1 .
[6] بل تبني جمّا ، انظر الكافي 3 : 369 - 6 ، والتهذيب 3 : 259 - 726 و 697 .

105

نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست