responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 102


عشرة أيّام ، أو مضىّ ثلاثين يوما عليه ، متردّدا في محلّ واحد [1] ، أو بالوصول إلى بلد يكون له فيه منزل يقيم فيه ستّة أشهر [2] ، فإن انقطع بأحدها فقد صار سفرين بينهما حضور .
وأن لا يكون السفر عمله إلَّا إذا جذبه السير وشقّ له مشقّة شديدة [3] ، وأن يكون جائزا له [4] ، ويتوارى عن جدران البلد ، أو يخفى عليه أذانه ، وهو مع الشرائط عزيمة كالإتمام مع فقدها ، فلا يجزئ أحدهما عن الآخر إلَّا في المواضع الأربعة ، فإنّ الإتمام فيها أفضل [5] ، والجاهل يعذّر ، والناسي يعيد في الوقت خاصّة .
باب الأوقات وقت الصّبح من الفجر الثّاني المستطير [6] إلى الطلوع [7] ، والظَّهرين من الزوال إلى الغروب ، إلَّا أنّ هذه قبل هذه [8] ، والعشاءين من الغروب إلى الانتصاف كذلك [9] ، ويتحقّق الغروب باستتار القرص في الأفق ، وإن



[1] راجع فروع الكافي 1 : 199 و 122 ، التهذيب 1 : 317 ، الاستبصار 1 : 116 .
[2] وإذا لا يقيم فيها فلا ، راجع التهذيب 1 : 314 و 315 ، فروع الكافي 1 : 122 .
[3] راجع التهذيب 1 : 315 ، والاستبصار 1 : 118 ، الفقيه 1 : 143 .
[4] أي أن لا يكون السفر معصية أو لهوا أو فضوليا أو لظلم فتمام ، والَّا فقصّر . راجع فروع الكافي 1 : 122 ، والفقيه 1 : 50 ، والتهذيب 1 : 313 .
[5] أي في مكة والمدينة والكوفة والحائر الحسيني ( ع ) كما أشار إليه في الفقيه 1 : 143 و 149 و 141 و 143 ، فروع الكافي 1 : 198 و 197 و 308 ، والتهذيب 1 : 570 .
[6] وفجر مستطير أي فاش .
[7] راجع الكافي 3 : 282 - 1 ، التهذيب 2 : 36 - 115 ، الاستبصار 1 : 274 - 994 .
[8] راجع الفقيه 1 : 140 - 684 ، التهذيب 2 : 19 - 54 ، و 24 - 68 ، 19 - 51 .
[9] راجع الفقيه 1 : 142 - 662 ، التهذيب 2 : 28 - 82 ، الكافي 3 : 281 - 12 .

102

نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست