responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 101

إسم الكتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية ( عدد الصفحات : 289)


المرض والهمم [1] والعمى ، وكلّ ما يؤدّي مع التّكليف بها إلى الحرج ، وإمكان اجتماع خمسة نفر لا يبعد بعضهم عن بعض بفرسخين ، يكون أحدهم قادرا على الإتيان بالخطبة ، اثني عشريا موثوقا بدينه وأمانته [2] ، سالما من الجذام والبرص والطعن في المولد والحدّ الشرعي والأعرابية واللَّحن في القراءة ، والعجز عن القيام ، إلَّا إذا لم يسلم الباقون عن ذلك .
وتختصّ صحة الجمعة بالخطبتين قبلها ، والجماعة ، وعدم أخرى بينهما أقلّ من فرسخ ، وهي مع الشرائط عزيمة كالأربع مع فقدهما ، فلا تجزئ إحداهما عن الأخرى ، إلَّا إذا كانوا أقلّ من سبعة .
وإطلاق التخيير في غيبة المعصوم عليه السلام لا برهان به ، وكذا اشتراط حضوره [3] ، وكذا معاشرة إمام الصلاة لمعرفة العدالة .
وإذا أثارت فتنة تركت ، والموضوع عنهم متى حضروها لزمتهم سوى المرأة [4] .
والخطبتان في العيدين بعد الصلاة ، وليستا شرطا في الصّحة ، وإذا اختلَّت الشرائط فيهما صلَّيت فرادى استحبابا .
وتختصّ الآئية [5] بحصول أسبابها من كسوف وخسوف ، أو زلزلة أو ريح مظلمة ، أو أمر مخوف للعامّة .
ويختصّ التقصير في السفر بقصد ثمانية فراسخ فصاعدا ذهابا أو مع الإياب ، وقع الإياب في يومه أوّلا ، ما لم ينقطع سفره دونها ، بعزم إقامة



[1] ما همّ به من أمر لفعل .
[2] راجع فروع الكافي 1 : 104 ، والتهذيب 1 : 253 ، وعيون اخبار الرضا : 266 .
[3] كما أشار به في التهذيب 3 : 239 - 638 ، الاستبصار 1 : 420 - 1616 .
[4] راجع التهذيب 3 : 241 - 244 .
[5] أي صلاة الآيات من الخسوف والكسوف وشبهه .

101

نام کتاب : النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست