الأول الاختلاف في الكيف : فإذا كانت إحداهما موجبة كانت الأخرى سالبة ، لأن هذا الشكل لا ينتج مع الاتفاق في الكيف ، لأن الطرفين - الأصغر والأكبر - قد يكونان متباينين ومع ذلك يشتركان في أن يحمل عليهما شئ واحد أو يشتركان في أن يسلب عنهما شئ آخر . ثم قد يكونان متلاقيين ويشتركان أيضا في أن يحمل عليهما أو يسلب عنهما شئ واحد ، فلا ينتج الإيجاب ولا السلب . مثال ذلك : الإنسان والفرس متباينان ويشتركان في حمل الحيوان عليهما وسلب الحجر عنهما ، فنقول : أ - كل إنسان حيوان وكل فرس حيوان ب - لا شئ من الإنسان بحجر ولا شئ من الفرس بحجر والحق في النتيجة فيهما السلب . ثم الإنسان والناطق أيضا يشتركان في حمل الحيوان عليهما وسلب الحجر عنهما ، فتبدل في المثالين بالفرس " الناطق " فيكون الحق في النتيجة فيهما الإيجاب . أما إذا اختلف الحكمان في الصغرى والكبرى على وجه لا يصح جمعهما [1] على شئ واحد ، وجب أن يكون المحكوم عليه في إحداهما غير المحكوم عليه في الأخرى ، فيتباين الطرفان - الأصغر والأكبر - وتكون النسبة بينهما نسبة السلب ، فلذا تكون النتيجة في الشكل الثاني سالبة دائما ، تتبع أخس المقدمتين . الشرط الثاني كلية الكبرى : لأنه لو كانت جزئية مع الاختلاف في
[1] تلويح إلى ضرورة الشرط الثاني أيضا ، فإنه لو كان الكبرى جزئية يحتمل كون الحكمين مجتمعين على شئ واحد ، فإن في المثال الذي يأتي يمكن اجتماع إيجاب الظلف وسلبه على الحيوان .