responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحجة البيضاء في تهذيب الأحياء نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 289


ويشهد لهذا ورود أكثره فيهما وقد استوفينا الكلام في هذه المسألة وفي حكم ماء البئر في كتاب معتصم الشيعة في أحكام الشريعة فليرجع إليه من أراد الاطَّلاع عليه ، وأمّا غير الماء فآلة الاستنجاء مطهّرة لمحلَّه بشرط أن تكون طاهرة جافة قالعة منشفة ، والأرض تطهّر باطن الخفّ والنعل وأسفل القدم كما وردت به الروايات المستفيضة ، وعن الصادق عليه السّلام « الأرض يطهّر بعضها بعضا » [1] فذلك لاستحالة النجاسة واضمحلالها بالوطء عليها مرّة بعد أخرى وانتقال بعضها إلى بعض والاستحالة تطهّر الأعيان النجسة كأن تصير العذرة والميتات ترابا أو دودا أو رمادا أو دخانا أو فحما والكلب ملحا وكذا الانقلاب كصيرورة الخمر خلا سواء كان بعلاج أو من قبل نفسه ، وسواء كان ما يعالج به عينا باقية أو مستهلكة على خلاف في الباقية وإن كره العلاج كما ورد في الخبر ، وفي حكمهما انتقال دم الإنسان إلى البعوض والبقّ ، وصيرورة الكافر مسلما ولو باللَّحوق كمسبيّ المسلم ، والشمس تطهّر الأرض البورية والحصير من البول بالتجفيف على المشهور وقيل :
بل إنّما تجوز الصلاة عليها فحسب فلو لاقت شيئا برطوبة نجّسته ، ولا يخفى من قوّة وربّما يلحق بالبول كلّ نجاسة مايعة وبالأرض وأخويها كلّ ما لا يمكن نقله كالأشجار والأبنية .
الطرف الثالث في كيفيّة الإزالة :
فالنجاسة إن كانت حكميّة وهي الَّتي ليس لها جرم محسوس فيكفي إجراء الماء على جميع مواردها وإن كانت عينيّة فلا بدّ من إزالة العين ، ولا بأس ببقاء الرائحة فيما له رائحة فائحة تعسّر إزالتها بعد الدلك والعصر مرّات متوالية ولا اللَّون فيما يلتصق به بعد الحتّ والقرص [1] وقد ورد في الحديث في دم الحيض الَّذي لم يذهب أثره بالغسل أن اصبغيه بمشق [2] وورد الأمر بتثنية



[1] رواه الكليني - رحمه اللَّه - في الكافي ج 3 ص 38 و 39 بأسانيد مختلفة .
[1] حت الشيء عن الثوب : أزاله وحكه . وقرص الثوب بالماء : غسله بأطراف الأصابع .
[2] راجع الكافي ج 3 ص 110 . والمشق - على ما يقال له اليوم في العراق - : الطين الأرمني .

289

نام کتاب : المحجة البيضاء في تهذيب الأحياء نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست