نام کتاب : المحجة البيضاء في تهذيب الأحياء نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 290
الغسل من البول في الثوب والبدن إن غسل بالقليل [1] وربّما يلحق به المنيّ لأنّ له قواما وثخنا فهو أولى بالتعدّد ، ومنهم من ألحق بهما سائر النجاسات ، ومنهم من اكتفى في الكلّ بالمرّة المزيلة ، أمّا بول الصبيّ فلا خلاف في الاكتفاء فيه بصبّ الماء . واعتبر السيّد المرتضى وجماعة في الإزالة ورود الماء على النجاسة فلو عكس نجس الماء ولم يفد المحلّ طهارة بناء على تنجّس القليل بورود النجاسة عليه وأبطله الشهيد - رحمه اللَّه - لحصول امتزاج الماء بها على التقديرين والورود لا يخرجه عن التلاقي فالتزم نجاسة الماء في الحالين مع طهارة المحلّ . والحقّ أن القائل بانفعال القليل بمجرّد الملاقاة لا بدّ له من ارتكاب أحد أمرين إمّا تخصيص ذلك بالملاقي للنجاسة العينيّة دون المتنجّس أعني ما أزيلت نجاسته بغير التطهير الشرعي أو عدم جواز الإزالة بالقليل مطلقا والثاني خلاف الإجماع بل الضرورة من الدّين فتعيّن الأوّل ويؤيّده أنّه لا يستفاد من الدّليل الدالّ عليه أزيد من ذلك ، وعلى هذا فيجب التزام وجوب المرّتين في كلّ نجاسة ليزال بالأولى العين ويكون الغسالة والمحلّ متنجّسين ويحصل بالثانية التطهير ويكونان طاهرين من غير فرق بين الورودين وله شواهد من الأخبار بل نقول : لا دليل على تنجّس غير الماء أيضا بملاقاته للمتنجّس وإنّما الدليل دلّ على تنجّس الأشياء بملاقاتها للنجاسات العينيّة فحسب كما يظهر من التتبّع بل ربّما يستفاد من بعض الأخبار الحكم بطهارته وبه يرتفع الوسواس عن وجه الأرض بالكلَّيّة إلا أنّ هذا الفتوى لكبيرة إلا على الَّذين هداهم اللَّه تعالى فإنّ أصحاب الوسواس الَّذين غلب عليهم التقليد يعظَّمونها يكفرون بنعمة اللَّه ولا يشكرون سعة رحمة اللَّه وفي الحديث أنّ الخوارج « ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم وإنّ الدين أوسع من ذلك » [2] ولا يجوز إزالة النجاسة بغير الماء من المايعات على المشهور خلافا للمفيد والسيّد المرتضى فجوّزا بالماء المضاف وجوّز السيّد تطهير الأجسام الصقيلة بالمسح بحيث
[1] راجع الكافي ج 3 ص 55 . [2] رواه الشيخ - رحمه اللَّه - في التهذيب ج 1 ص 241 ، والصدوق في الفقيه ص 70 تحت رقم 39 .
290
نام کتاب : المحجة البيضاء في تهذيب الأحياء نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 290