responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحجة البيضاء في تهذيب الأحياء نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 273


تمام الاقتدار ، ومن هذا القبيل كنايته عن الاقتدار بقوله تعالى : « إنّما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون » [1] فإنّ ظاهره ممتنع إذ قوله : « كن » إن كان خطابا مع الشيء قبل وجوده فهو محال إذ المعدوم لا يفهم الخطاب حتّى يمتثل ، وإن كان بعد الوجود فهو يستغني عن التكوين ولكن لمّا كانت هذه الكناية أوقع في النفوس في تفهيم غاية الاقتدار عدل إليها ، وأمّا المدرك بالشرع فهو أن يكون إجراؤه على الظاهر ممكنا ولكن يروى أنّه أريد به غير الظاهر كما ورد في تفسير قوله تعالى : « أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها - الآية - » [2] وأنّ معنى الماء هو القرآن ، ومعنى الأودية القلوب وأنّ بعضها احتملت شيئا كثيرا وبعضها قليلا وبعضها لم يحتمل ، والزبد مثل للكفر فإنّه وإن ظهر وطفا [1] على رأس الماء فإنّه لا يثبت ، والهداية الَّتي تنفع الناس تمكث ، وفي هذا القسم تعمّق جماعة فأوّلوا ما ورد في الآخرة من الميزان والصراط وغيرهما ، وهو بدعة إذ لم ينقل ذلك بطريق الرواية وإجراؤه على الظاهر غير محال فيجب إجراؤه على الظاهر » .
أقول : تأويل الميزان والصراط ليس ببدعة على طريقتنا لوروده عن أئمّتنا المعصومين صلوات اللَّه عليهم أجمعين كما أشرنا إليه فيما قبل وقد بيّنا ذلك بما لا مزيد عليه في رسالة عليحدة . « القسم الرابع أن يدرك الإنسان الشيء جملة ، ثمّ يدركه تفصيلا بالتحقيق والذوق بأن يصير حالا ملابسا له فيتفاوت العلمان فيكون الأوّل كالقشر ، والثاني كاللَّبّ ، والأوّل كالظاهر ، والآخر كالباطن ، وذلك كما يتمثّل للإنسان في عينه شخص في الظلمة أو على البعد فيحصل له نوع علم فإذا رآه بالقرب أو بعد زوال الظلام أدرك تفرقة بينهما ولا يكون الأخير ضدّ الأوّل بل هو استكماله فكذلك في العلم والإيمان والتصديق إذ قد يصدّق الإنسان بوجود العشق والمرض والموت قبل وقوعه ولكن تحقّقه به عند الوقوع أكمل من تحقّقه قبل الوقوع ، بل للإنسان في الشهوة



[1] النحل : 40 .
[2] الرعد : 17 .
[1] أي علا فوق الماء ولم يرسب .

273

نام کتاب : المحجة البيضاء في تهذيب الأحياء نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست