من خلال إضافة القيد المزبور إخراج تلك الأحوال المختصّة الشاملة بطرفي ترديدها لجميع الموجودات ، لأنّه لا يترتّب على كلا المتقابلين فيها غرض علميّ ، بل الغرض العلمي يترتّب على أحدهما وهو الأسود في المثال ولا يترتّب على الآخر وهو اللا أسود ، وهكذا الحال في سائر الأمثلة التي ذكرت نقضاً على المقام ، وأمّا الواجب والممكن في المثال المتقدِّم فإنّه يترتّب على كلّ واحد منهما غرض علميّ كما هو واضح . الإشكال على الضابطة الثالثة : وهو ما ذكره المصنّف عن المحقّق الدواني ، فإنّه أشكل على الضابطة المذكورة بعد أن بيّنها بقوله : « وقيل هي - الأمور العامّة - الشاملة لجميع الموجودات إمّا على الإطلاق ، أو على سبيل التقابل ، ولمّا كان هذا صادقاً على الأحوال المختصّة أيضاً ؛ إذ يصدق على كلّ منهما أنّه مع مقابله شامل لجميع الموجودات ، زاد بعضهم : ويتعلّق بكلّ من المتقابلين غرض علميّ » [1] . وقد أوضح اللاهيجي إشكال الدواني على الضابط المزبور في شرحه للشوارق حيث قال : « ثمّ إنّ المحقّق الدواني أورد على هذا التعريف : أنّه إن أراد بالمقابلة في قوله ( مع ما يقابله ) المعنى الاصطلاحي المنحصر بالأقسام الأربعة ؛ فالإمكان والوجوب ليسا من الأقسام ؛ ضرورة أنّ أحدهما سلب الضرورة عن الطرفين والآخر الضرورة في الطرف الموافق ، ومقابل كلّ منهما بهذا المعنى كاللاوجوب واللا إمكان ، أو ضرورة الطرفين وسلب ضرورة الطرف الموافق » [2] . بيان الإشكال : إنّ حصيلة الضابطة المذكورة في المقام هي أن يكون