نام کتاب : الفكوك في اسرار مستندات حكم الفصوص نویسنده : أبي المعالي القونوي جلد : 1 صفحه : 244
في البعض ، وانما ترتيب [1] الإضافة على النحو المذكور مراعاة الأغلب والأظهر [2] ، حكما في الشيء الموجود كما يقول : الفلفل حار يابس والقرع بارد رطب ، مع ان كلا منهما لا يخلو عن الطبائع والكيفيات الأربع [3] . فاعلم ذلك وتدبر ما سمعت ، فقد ذكرت لك انواع المفاتيح وأجناسها وما فتح بكل منها [4] ، ودسست للبيب في ذلك اسرار [5] خفية لم توجد في الكتب ولا يتسلق إليها المدارك والفهوم . والله المرشد . 14 / 11 واما باب وجه [6] المناسبة بين الفتوح وبين صالح [7] عليه السلام : فمن أجل آيتها [8] التي بعث بها [9] ، اعنى الناقة التي انفلق الجبل عنها ، وأضافها الحق اليه سبحانه كما أضاف ايجاد آدم اليه من حيث المباشرة [10] ومن حيث نفخ الروح فيه ايضا ، وافرد الإضافة الى نفسه فقال : * ( إِنِّي خالِقٌ بَشَراً من طِينٍ فَإِذا سَوَّيْتُه ونَفَخْتُ فِيه من رُوحِي فَقَعُوا لَه ساجِدِينَ ) * [ ص / 71 - 72 ] ولم يذكر مثل هذا في حق غيره ، وراعى سبحانه حكم هذا الافراد في توبيخه لإبليس بقوله : * ( ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِما خَلَقْتُ بِيَدَيَّ ) * [ ص / 75 ] واستعمل في حق غيره عند الاخبار عن صورة الإيجاد بضمير [11] الجمع اعتبارا للوسائط والأسباب ، فقال تعالى في موضع : * ( فَنَفَخْنا ) * [12] [ الأنبياء / 91 ] وقال في موضع : * ( مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينا أَنْعاماً ) * [ يس / 71 ] ونحو ذلك بما [13] ورد التعريف به في الكتاب والسنة في غير ما موضع . 15 / 11 فالحيوانات على اختلاف أنواعها وان كان مبدأ تكوينها [14] من التعفين الحاصل من الجمادات ، غير ان لادم والناقة وما يشبههما [15] - ولو من بعض الوجوه - مزيد اختصاص لا يطلع عليه الا الأكابر من اهل الله .
[1] . يترتب : س ، م . [2] . لا اغلب ولا اظهر : س ، م ، د للأغلب او الأظهر : ج . [3] . الأربعة : ج . [4] شيء منها : ج . [5] . اسرارا : س ، م . [6] . واما وجه : ج . [7] . الصالح : س . م . [8] . آيته : ج . [9] آيته يلفت : م آيته بلغت : س آيته بغت بها : د . [10] . المناشرة : س ، م . [11] . وبضمير : س ، م . [12] . فقال تعالى * ( فَنَفَخْنا : س ، م . [13] . مما : ج . [14] . تكونها : ج . [15] : وناقة وما يشبهها : م رفاتة - دنائة : س .
244
نام کتاب : الفكوك في اسرار مستندات حكم الفصوص نویسنده : أبي المعالي القونوي جلد : 1 صفحه : 244