نام کتاب : الفكوك في اسرار مستندات حكم الفصوص نویسنده : أبي المعالي القونوي جلد : 1 صفحه : 217
26 / 7 واما سر كون هاجر مملوكة : فهو من أجل ان القلم الأعلى من حيث تقدسه عن احكام الكثرة والإمكان بحيث لا يتعقل فيه من احكام الإمكان إلا حكم واحد ، وهو كونه في نفسه ممكنا وانه من حيث ما عدا هذا الاعتبار واجب [1] باعتبار وجهه الذي يلي ربه ، بخلاف اللوح المحفوظ الذي قلنا [2] ان هاجر من وجه مظهره ، فإنه محكوم للقلم بتمليك الحق إياه حيث جعله محلا للتأثير فيه ، فصار محكوما [3] لمحكوم . فالحرية [4] للقلم مع ثبوت محكوميته لربه والمملوكية للوح فوجب ان يكون هاجر مملوكة لما ذكرناه [5] فافهم . 27 / 7 واما قول النبي صلى الله عليه وسلم : ماء زمزم لما شرب له وقوله ايضا [6] : انه طعام طعم وشفاء سقم [7] : ففيه سرّان عظيمان اما سر ماء زمزم لما شرب له : فذلك من أجل ان اكثر علوم الناس باللَّه هي ظنون ليست علوما محققة ، ولذلك قال تعالى : انا عند ظن عبدى بى فليظن بى ما شاء . 28 / 7 واما سر كونه طعام طعم وشفاء سقم : فهو في حق من اطلع على سر القدر وتحقق بمعرفته تبعية [8] القلم للعلم ، وانه واجب الوقوع ، فيفرح [9] بوقوع الملائم ويريح نفسه ايضا من انتظار ما يعلم انه لم يقدر وقوعه ولا يحزن باطنه من الواقع غير الملائم ولا يتعرض [10] ، واليه الإشارة بقوله : * ( ما أَصابَ من مُصِيبَةٍ في الأَرْضِ ولا في أَنْفُسِكُمْ إِلَّا في كِتابٍ من قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَها ) * [ حديد / 22 ] وقوله : * ( لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلى ما فاتَكُمْ ولا تَفْرَحُوا بِما آتاكُمْ ) * [ حديد / 23 ] وقول انس عن النبي صلى الله عليه وآله انه ما قال له زمان خدمته إياه مدة عشر سنين لشيء فعلته [11] لم فعلته ولا لشيء [12] لم نفعله [13] لم لم تفعله ، وانما كان يقول :
[1] . واجبة : م ، د . [2] . وجهه الذي قلنا : ج . [3] . محكوم : س ، م ، د . [4] . فالحيرته : س ، م . [5] ذكرنا : س ، م ، ج . [6] . وقوله صلى اللَّه عليه وسلم ايضا : ج . [7] . اى : يشبع الإنسان إذ اشرب مائها كما يشبع من الطعام ( النهاية ) . [8] . بمعرفة يتعينه : س ، م ، د بمعرفة تبعية العلم المعلوم : ج . [9] فرحه بوقوع الملائم اللازم الذي هو الفضل الدائم والرحمة الواسعة بقوله : فبذلك فليفرحوا ، والنهى عن الفرح بما اوتى لأنه لا يحب الفرحين ، لان ما اتى ويأتى قد ينقطع ولا يدوم ( الحاشية ) . [10] . لا يعترض : س ، م ، د الواقع ولا يعترض : ج . [11] . فعله : س ، م ، د سنين فعله : ج . [12] . بشيء : س ، م . [13] . لم يفعله : س ، م ، د .
217
نام کتاب : الفكوك في اسرار مستندات حكم الفصوص نویسنده : أبي المعالي القونوي جلد : 1 صفحه : 217