responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السبع الشداد نویسنده : المحقق الداماد    جلد : 1  صفحه : 78


< فهرس الموضوعات > المقالة السادسة ( فصلان ) < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفصل الأول : تحقيق القول وتعيين القيام الركني في الصلاة < / فهرس الموضوعات > من التّصرّف بالإقباض وغيره كما يشترط ذلك في البيع قلت ما ذكره من التّوجيه هو الوجه واليه المصير وعليه التّعويل نعم اذن المالك لمن يقدر على الانتزاع من يد الغاصب يفيد له الإباحة كما في صورة البيع على الأقوى ولو كان المالك قد اذن من قبل الغصب حين تمكَّنه من التّصرّف لمن هو غير الغاصب فبقاء الإباحة المسبّبة عنه مع طرو الغصب لا يخ من قوّة وامّا الاذن المطلق المستند إلى شاهد الحال فانّ طرو الغصب يمنع من استصحاب الإباحة المستفادة منه لكون شاهد الحال ضعيفا على الأقرب وفاقا للمبسوط والسّرائر خلاف للسيّد المرتضى رضوان الله تعالى عليه والمراد بالمكان في هذا المقام ما يشغله الانسان من الخير ويستقرّ عليه من الموقف ولو بواسطة أو وسايط فيدخل فيه الهواء المغصوب المطيف بالمصلَّى وان كانت الأرض المستقرّ عليها مباحة والموضع المستقرّ عليه وان كان الهواء المطيف مملوكا أو مأخوذ ونافيه وكذا الفراش المغصوب وما في حكمه كالخفّ والجورب ولا كذلك الخيمة أو الفسطاط المغصوبة وما في حكمها كالسّقف والحيطان المقالة السّادسة فصلان فصل لقد انعقد اجماع علماء الاسلام على وجوب القيام

78

نام کتاب : السبع الشداد نویسنده : المحقق الداماد    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست