responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السبع الشداد نویسنده : المحقق الداماد    جلد : 1  صفحه : 77


المغصوب وعدم الفرق بين الطَّهارة والصّلاة من حيث النّسبة إلى المكان كما قد اتّفق لأكثر متأخّري الأصحاب فحكموا ببطلانهما جميعا في المكان المغصوب ولفقهاء العامّة حيث زعموا صحّتها فيه فليتبقر فصل قال في الذّكرى ولو صلَّى المالك في المغصوب صحّت صلاته اجماعا إلَّا من الزّيديّة ولو اذن للغاصب أو لغيره صحّت الصّلاة مع بقاء الغصبيّة وقال الشّيخ في المبسوط فان صلَّى في مكان مغصوب مع الاختبار لم تجز الصّلاة فيه ولا فرق بين أن يكون هو الغاصب أو غيره ممّن اذن له في الصّلاة فيه لأنّه إذا كان الأصل مغصوبا لم تجز الصّلاة فيه واختلف في معناه ففي المعتبر انّ الاذن المالك لأنّه قال الوجه الجواز لمن اذن له المالك وقال الفاضل الاذن الغاصب وكلاهما مشكل امّا الأوّل فلما قاله في المعتبر وامّا الثّاني فلأنّه لا يذهب الموهم إلى احتمال جواز اذن الغاصب فكيف ينصّ به الشّيخ معلَّلا له بما لا يطابق هذا الحكم ويمكن توجيه الأوّل بأنّ المالك لمّا لم يكن متمكَّنا من التّصرّف فيه لم يفد اذنه الإباحة كما لو باعه فانّه باطل لا يبيح للمشترى التّصرّف فيه وفى البيان أيضا مثله حيث قال لو فسّرنا الاذن من المالك فلم يستقم الحكم الا ان نقول يشترط تمكَّن المالك

77

نام کتاب : السبع الشداد نویسنده : المحقق الداماد    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست