responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السبع الشداد نویسنده : المحقق الداماد    جلد : 1  صفحه : 76


ذات الفعل الحاصل بالفعل وفساد أصل الأمر المأتي به كالنّهي عن الأكل والشّرب دون المأكول والمشروب وكالنّهي عن البيع وقت النّداء فانّه لتحريم التّلبّس والايقاع والأثم عليه لا لفساد أصل البيع وكذلك النّهى عن التّطهّر من الآنية المغصوبة أو فيها مثلا ولا كذلك الطَّهارة بالماء المغصوب وبيع العين بالزّايد من جنسها أو بعين أخرى مغصوبة إذ التّحريم والفساد هناك يرجع إلى ذات الفعل وأركانه وما لا يتمّ ذاته إلَّا به وبالجملة سواء بالنّسبة إلى هذا الأصل الضّابط أبواب العبادات وسائر الأبواب فما في قواعد شيخنا الشّهيد قدّس الله تعالى نفسه الزّكيّة النّهى في العبادات مفسد وان كان بوصف خارج كالطَّهارة بالماء المغصوب والصّلاة في المكان المغصوب وفى غيرها يفسد إذا كان عن نفس الماهيّة لا لأمر خارج فالبيع المشتمل على الرّبا فاسد لا يملك المساوي ولا الزّائد والبيع وقت النّداء صحيح لأنّ النّهى في الأوّل لنفس ماهيّة البيع وفى الثّاني لوصف خارج فيه وجوه الفساد من سبل ثلاثة الفرق في النّهى بالإسناد وعدمه بين العبادات وغيرها كما قد تصوّرته وحكمت به الأذهان المشهوريّة وتنزيل الماء من الطَّهارة منزلة الأوصاف الخارجة كما قد وقع لفريق من الفقهاء الجمهوريّين فوقعوا في الحكم بصحّة الطَّهارة بالماء والتّراب

76

نام کتاب : السبع الشداد نویسنده : المحقق الداماد    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست