responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السبع الشداد نویسنده : المحقق الداماد    جلد : 1  صفحه : 73


بالطَّبع مكان ما لا يتمّ الشّيء إلَّا به من ضروريّات ذاته ووجوده المتقدّمة على ذاته ووجوده تقدّما بالذّات مرّة أخرى وبالجملة إنّ الطَّهارة في الدّار المغصوبة أو في نفس الإناء المغصوب تجرى في الصّحّة والخروج بها عن العهدة مجرى التّطهّر من آنية الذّهب أو الفضّة أو المغصوبة أو جعلها مصبّا لماء الطَّهارة والتّطهر في نفس آنية النّقدين ومن العجب كلّ العجب أنّهم يحكمون هناك بصحّة الطَّهارة وان كان الفعل محرّما ثمّ يشمئزّون عنها هاهنا وما ذلك إلَّا من التّحكَّمات الباردة والتّجشمات الفاسدة فلذلك ترى جدّي المحقّق أعلى الله قدره غير مستصحّ لهذا الفرق وتسمعه يقول في شرح القواعد امّا آنية النّقدين فلانّ المنهي عنه فيهما هو آخذ الماء منهما أو جعلهما مصبّا لا إفاضة الماء على محلّ الطَّهارة ولا تبطل العبادة بمقارنة فعل محرّم لفعلها ولو تطهّر فيهما فالظَّاهر عدم البطلان لرجوع النّهى إلى أمر خارج عن العبادة وأمّا إذا تطهّر من المغصوبة أو جعلها مصبّا لماء الطَّهارة فانّ النّهى ح متوجّه إلى العبادة نظرا إلى منافاتها لحقّ آدميّ مضيّق فانّ ردّ الإناء المغصوب على مالكه واجب على الفور فيقتضى الفساد على ما هو مختار المصنّف في الصّلاة إذا نافت حقّ آدميّ مضيّق إلَّا أن يراد فعل الطَّهارة آخر الوقت ولا ريب انّ هذا أحوط

73

نام کتاب : السبع الشداد نویسنده : المحقق الداماد    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست