responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السبع الشداد نویسنده : المحقق الداماد    جلد : 1  صفحه : 74


إلَّا أنّ هذا الدّليل لا يساعد عليه لأنّ النّهى في العبادة انّما يتحقّق بتوجّهه إلى نفس العبادة من حيث هي أو إلى جزئها أو شرطها والمنهيّ عنه في المتنازع انّما هو ترك الرّد على المالك لأنّ الأمر يقتضى الرّد على وجه يمنع من نقيضه وهو التّرك وتحقّق ترك الرّد في ضمن فرد مخصوص كالطَّهارة في المثال لا يقتضى كون الطَّهارة منهياً عنها إلَّا بالواسطة وبالعرض وما هذا شانه فليس بمنهيّ عنه من حيث هو فلا ينطرق الفساد إلى الطَّهارة ومثله لو تطهّر مكشوف العورة اختيارا مع ناظر محترم ثمّ قال أعلى الله مقامه في مسألة الطَّهارة في الدّار المغصوبة وفى الإناء المغصوب واعلم انّ وجه الفرق المقتضي للبطلان هنا دون الأوّل غير واضح فانّ النّهى عن شغل المغصوب بالكون فيه لا يقتضى النّهى عن مقارناته الَّتي من جملتها الطَّهارة لأنّها أمر خارج عن التّصرّف فيه إذ هي عبارة عن جريان الماء على البدن بفعل المكلَّف وليس للكون بها تعلَّق في نظر الشّارع نعم يتخرّج على القول السّابق ان تمّ لقائله البطلان مع سعة الوقت لا مع ضيقه هذا قوله رفع الله درجته لكنّه من بعد قال وأكثر المتأخّرين حكموا بالبطلان هنا مطلقا لما فيه من الزّجر عن الاستيلاء على مال الغير عدوانا والمصير إليه هو المختار قلت الَّذي يستبين انّه لا

74

نام کتاب : السبع الشداد نویسنده : المحقق الداماد    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست