responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السبع الشداد نویسنده : المحقق الداماد    جلد : 1  صفحه : 58


التّخييري وإذا ما أوتي بها فإنّما ينوى بها الوجوب ويؤتى بها على الجهة الوجوبيّة التّخييريّة وعلى ذلك بنى جمع من أعاظم الأصحاب منهم جدّي القمقام أعلى الله مقامه في شرح القواعد استحباب ايقاع نيّة الوضوء في وقتها المتّسع عند غسل اليدين لأنّ غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق لمّا كانت مستحبّة كان أوّل الوضوء الكامل عند غسل اليدين فبايقاع النّيّة عنده يتحقق كون الغسل والمضمضة والاستنشاق من مستحبّات الوضوء وثياب على جملة الافعال المستحبّة والواجبة ثواب الوضوء الواجب الكامل وامّا إذا أوقعت النّيّة في وقتها المتضيّق عند غسل الوجه فلا ثياب على الوضوء الواجب إلَّا ثواب الفرد المجزي وعلى الافعال المفروزة منه المنويّ بها الاستحباب إلَّا ثواب المستحبّات ولا ريب انّ الواجب أكمل فضلا وأوفر ثوابا من المندوب ما عد المستثنيات كانظار المعسر بالنّسبة إلى الابراء وردّ السّلام بالنّسبة إلى البداية واكمال الحجّ المندوب بالنسبة إلى إنشائه وفى المقام ضرب من البسط والتّفصيل قد تولاه كتابنا عيون السائل فامّا ما على هذا الأصل من النقض وقد أورده جدّي المحقّق

58

نام کتاب : السبع الشداد نویسنده : المحقق الداماد    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست