نام کتاب : السبع الشداد نویسنده : المحقق الداماد جلد : 1 صفحه : 59
أعلى الله درجته في شرح القواعد حيث قال المصنّف العلَّامة نوّر الله ضريحه ولو دخل الوقت في أثناء المندوبة فأقوى الاحتمالات الاستيناف قائلا وجه ما قوّاه توجّه الخطاب إليه بفعل الطَّهارة لدخول الوقت عليه وهو محدث وفى كبرى القياس منع ولأنّ طهارة واحدة لا يكون بعضها واجبا وبعضها مندوبا لأنّ الفعل الواحد لا يتّصف بالوجهين المختلفين وهو منقوض بالمندوب الَّذي يجب بالشّروع فمدفوع بأنّ ذلك النّقض ليس في حريم هذا الأصل أصلا إذ مغزاه انّ فعلا واحدا لا يكون في نفسه متبعّضا بالوجوب والنّدب بحسب أصل الشّرع ووجوب بعض المندوبات بالشّروع وجوب لاحق مسبّب عن فعل المكلَّف وهو الشّروع فيه لا وجوب متأصّل من بدء الأمر بحسب أصل الشّرع كما قد يجب مندوب على المكلَّف بالنّذر وهو فعله ومن سبيل آخر انّما الواجب من تلقاء الشّرع هناك اكمال ذلك العمل واتمامه بعد التّلبّس به وذلك أمر آخر وراء نفس العمل ووراء كلّ جزء من اجزائه فأين هناك تحصّل عمل واحد من التحام واجب ومندوب وإذ قد تبيّن الأمر فقد بان لك أن تأحّد عبادة واجبة من التحام واجب ومكروه اشدّ فظاعة من تاحّدها من
59
نام کتاب : السبع الشداد نویسنده : المحقق الداماد جلد : 1 صفحه : 59