responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السبع الشداد نویسنده : المحقق الداماد    جلد : 1  صفحه : 57


وابتداء التّنفّل بالصّلاة في الأوقات المكروهة فقد استبان في تضاعيف الفقه وبيّنا في اضعاف تصانيفنا الفقهيّة انّ شيئا من اجزاء العبادات الواجبة وهيآتها بما هي اجزاء الفعل الواجب وهيئته لا يوصف بالاستحباب الَّذي هو أحد الاحكام الخمسة بالمعنى المصطلح ضرورة انّ الاحكام الخمسة متقابلة متنافية والعبادة الواحدة غير متبعّضة بالوجوب والاستحباب بتّة وكيف يعقل ويصحّ أن يتحصّل ويتأحّد من ائتلاف الواجب والمستحبّ المتقابلين بالذّات فعل واحد واجب أو مستحبّ وان هي إلَّا اقطع فسادا وأفضح شناعة من أن يتاحّد من عرضين متضادّين أو من مقولتين متباينتين حقيقة واحدة متحصّلة بل انّ الضّمائم المندوبة والهيئات المسنونة في العبادة الواجبة إذا لوحظت من حيث خصوصيات أنفسها بما هي هي كانت محكوما عليها بالاستحباب وإذا لوحظت من حيث هي واقعة في تلك العبادة منضمّة إلى اجزائها الحتميّة كان الصّحيح انّها اجزاء العبادة الواجبة الكاملة إذ هي بما هي مشتملة عليها أفضل الواجبين تخييرا والاستحباب هناك على معنى آخر وهنالك تسمعهم يقولون الاستحباب العينيّ غير مدافع للوجوب التّخييري فهي بحسب الخصوصيّة الكماليّة موضوع الاستحباب العينيّ والوجوب

57

نام کتاب : السبع الشداد نویسنده : المحقق الداماد    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست