responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السبع الشداد نویسنده : المحقق الداماد    جلد : 1  صفحه : 39


هناك عقدا مجملا إذا ما فصله العقل باللَّحاظ التّحليلي كان المرجع إلى عقد موضوعه المحكوم عليه تلك النّسبة العقدية الرّابطة بين الحاشيتين ومحموله المحكوم به واقعة وحكمه التّصديقيّ ايجاب الوقوع أو سلبه مثلا البياض عرض أو ليس بعرض مرجعه إلى البياض عرض مطابق للواقع أو ليس البياض عرض مطابق للواقع فنحن بإذن الله سبحانه قد دمّرنا عليهم حسبانهم وأوضحنا في كتابنا الأفق المبين إنّ التّصديق انّما متعلَّقه بالذّات الحاشيتان الملحوظتان على التّخالط والنّسبة الخلطيّة الرّابطة ملحوظة على التّباعة من حيث هي آلة الخلط وأداة الرّبط وداخلة بالعرض فيما هو متعلَّق التّصديق بالذّات أعني الموضوع بما هو متلبس بالمحمول والنّسبة العقديّة عندهم تعبير عن الحاشيتين المتخالطتين بالملابسة وقولهم ادراك انّ النّسبة واقعة أو ليست بواقعة تنبيه على ان سبيل الحكم الإذعاني في الادراكات التّصديقيّة والعقود المصدّق بها في فنون العلوم وأبواب الصّناعات بل في التّصديق والاعتقاد مطلقا حقية مفاد العقد بحسب حاق الواقع ومتن نفس الأمر لا بحسب خصوص ادراك العقل واذعانه ومرجع البياض عرض واللا شيء مفهوم في نفس الأمر ثمّ يمكن أن يختار في حلّ الشّك ان الحكم

39

نام کتاب : السبع الشداد نویسنده : المحقق الداماد    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست