responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السبع الشداد نویسنده : المحقق الداماد    جلد : 1  صفحه : 36


وجوب تركه واستحبابه في قوّة كراهة تركه وكراهته في قوّة استحباب تركه فالاحكام إذا الإباحة والوجوب أو الحرمة والنّدب أو الكراهة وإن كان المعتبر هو الحكم الصّريح لا غير كانت الاحكام ثمانية عند من لا يعتبر من الخطابات الوضعيّة الا السّببيّة والشّرطيّة والمانعيّة وأكثر حسب تكثّر الاحكام الوضعيّة عند من يزيد في خطاب الوضع العزيمة والرخصة والصّحة والبطلان أو التّقدير والحجّة أيضا وهذا الشّك ممّا لم يقع إليّ فيما بلغني إنّ أحدا من العلماء تعرض لحلَّه إلى زمننا هذا ونحن نقول استعانة بالله وحده إنّ الحقّ ما اختاره المحصّلون إنّ المعنى بالحكم في مقام التّقسيم انّما هو الأعمّ من الصّريح والضمنيّ وان كان لا يعنى به في مقام التّحديد إلَّا الصّريحي ولذلك زيد في التّعريف أو الوضع والشّكّ مفتك بالفرق بين الحكم الوضعيّ التعليقي كالسّببيّة بالقياس إلى حكم ما تكليفيّ كالوجوب وبين الحكم الاقتضائي التّكليفي كالوجوب بالنّسبة إلى حكم آخر تكليفيّ أيضا كالحرمة فاعلمن انه فرقان ما بيّن غير طفيف بين ما للشيء في قوّته ومنحل وراجع إليه وهو مضمّن فيه غير خارج عنه وعن حاشيتي عقد الحكم به وبين ما هو خارج عن الشيء لازم له لا مضمن فيه وفي حاشيتي عقد الحكم به ولا الشيء منحل ولا راجع إليه بل انّما ملزوم له ومستلزم إيّاه لا غير واذن فاحكم انّ

36

نام کتاب : السبع الشداد نویسنده : المحقق الداماد    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست