responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السبع الشداد نویسنده : المحقق الداماد    جلد : 1  صفحه : 20


قد استوقع لهم هناك من الانظار لكنّه أيضا في مضيق خصاصة الغلط وكلمة الفساد من وجوه لا مخرج عنها إلى فصية وخلاص ولا سبيل إلى منتدح ومناص الأوّل انّ كون وجوب اتّباعه موصلا إلى العلم القطعيّ بثبوته هو أوّل ما في حريم النّزاع كما دريت آنفا فمن السّائغ أن يكون كونه مظنون الثّبوت في اعتقاد المجتهد هو مناط وجوب الاتّباع بناء على ما هو المفروض من تلقاء اعتبار الشّارع فأذن لا فرق في ذلك بين حكم الله تعالى ظاهرا وحكم الله تعالى في نفس الأمر فلا يلزم كون الحكم مقطوع الثبوت أصلا لا ظاهر ولا بحسب نفس الأمر الثّاني انّ الحكم الظَّاهريّ ولو ثبت قطعيّته فانّما قطعيّته من حيث كونه ممّا تعلَّق به ظنّ المجتهد مع عزل النّظر عن خصوصيّة الحكم مطلقا فالوجوب المظنون مثلا انّما يقطع بكونه حكم الله تعالى ظاهرا من حيث كونه مظنونا عن أدلَّته لا من حيث انّه وجوب بخصوصه حتّى لو كان بدله الندب مظنونا أو التحريم أو الكراهة أو الإباحة كان ذلك القطع حاصلا بعينه إذ ملاك القطعيّة مجرّد لحاظ تلك الحيثيّة فقط وخصوصيّات الاحكام الخمسة طفاة الاعتبار في ذلك رأسا فلذلك هو بما هو قطعيّ لا يتبدّل ولا يتغيّر بتبدّل تلك الخصوصيّات وتغيّرها بل يكون بعينه

20

نام کتاب : السبع الشداد نویسنده : المحقق الداماد    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست