responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السبع الشداد نویسنده : المحقق الداماد    جلد : 1  صفحه : 16


عن طرقها الظنيّة فإذا كان علم الفقه هو بالحقيقة العلم بهذا الحكم كان لا محالة علم الفقه مسألة واحدة لا غير الثّالث انّ هذا الحكم في جميع الاحكام المختلفة والمسائل المتكثرة مأخوذ عن هذا الدّليل الواحد الاجمالي القطعيّ المقدّمتين فعلى هذا التّقرير يفسد قولهم في حدّ الفقه المستدلّ على أعيانها بأدلَّة تفصيليّة الرّابع انّ المجتهد والمقلَّد هما سيّان في العلم بهذا الحكم القطعيّ عن هذا الدّليل الاجماليّ وليس الفقه على هذا التّقرير إلَّا هذا العلم المصطاد بهذا الدّليل الاجماليّ القطعيّ دون تلك الظَّنون المصطادة بالأدلَّة التّفصيليّة الظَّنيّة فيدخل لا محالة علم المقلَّد فيما هو الفقه ح ويحبط عملهم في ايراد المستدل على أعيانها بأدلَّة تفصيليّة لإخراج علم المقلد الخامس انّه ح تنحصر الاحكام الفقهيّة جميعا في الوجوب والأربعة الباقية لا يكون من الفقه بل خارجة عنه واقعة في الطَّريق وممّا عليه الاتّفاق انّ الاحكام الخمسة سواسية الاقدام في الانتساب إلى الفقه على سنّة واحدة وفى الشرح العضديّ وشرح الشّرح وفى التّلويح أيضا طريق آخر يظنّ أنّه تدقيق أنيق وهو انّ الحكم المظنون المستنبط عن أدلَّته الظَّنّيّة بعينه ينقلب حكما معلوما بالقطع بملاحظة مثل ذلك القياس القطعيّ وهو انّه حكم مظنون للمجتهد وكلّ حكم مظنون للمجتهد فهو حكم

16

نام کتاب : السبع الشداد نویسنده : المحقق الداماد    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست