responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السبع الشداد نویسنده : المحقق الداماد    جلد : 1  صفحه : 15


على المجتهد ومقلَّديه العمل به فتبيّن له حكم قطعيّ وهو فهذا الحكم يجب على المجتهد ومقلَّديه العمد به فأذن يصير الحكم معلوما بالقطع ويؤول الظَّنّ إلى أن يكون مأخوذا في محمول الصّغرى والدّليل الظَّنّي إلى أن يكون وسيلة إلى الحكم المقطوع بثبوته وواقعا في طريق العلم القطعيّ به ولا خلاف في ذلك ولا فساد أصلا وهذا التّقرير فاسد التّصور باطل التّقرّر من وجوه الأوّل انّ هذا الحكم المقطوع بثبوته حكم آخر وراء الاحكام الشّرعيّة الفرعيّة الَّتي الفقه علم بها والعلم به وان كان قطعيّا إلَّا أنّه ليس من علم الفقه في شيء أصلا ففرقان بيّن ما بين استحباب التسليم مثلا في الصّلاة وبين وجوب العمل بمقتضاه وهو عدم الاتيان به إلَّا على سبيل الاستحباب وكذلك بين وجوب قراءة السّورة مثلا في الصّلاة وبين وجوب العمل بمقتضاه وكذلك بين إباحة افتراش الذّهب والحرير وبين وجوب العمل بمقتضاها وهذا الحكم أعني وجوب العمل بمقتضى ظنّ المجتهد من المسائل الأصوليّة أو من ضروريّات الفروع العمليّة المعلومة من الدّين بالطَّرق القطعيّة كوجوب الصّلاة والزّكاة مثلا وهى خارجة عن حريم حدّ علم الفقه اتّفاقا الثّاني انّ هذا الحكم القطعي حكم واحد متعلَّق بجميع الاحكام الشّرعيّة الفرعيّة الحاصل ظنّها للمجتهدين

15

نام کتاب : السبع الشداد نویسنده : المحقق الداماد    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست