نام کتاب : الإشارات والتنبيهات نویسنده : أبو علي سينا جلد : 1 صفحه : 122
والحكم المجرد من غير بيان تعميم أو تخصيص يقتضي الإهمال وتقييد الحكم بحال لا يقبل الشركة يقتضي الخصوص وأما تلخيص ذلك على التفصيل فبأن نقول : كلية الحكم الإيجابي في المتصلة اللزومية ليست بتكثر مرات الوضع بل بحصول التالي عند وضع المقدم في جميع أوقات الوضع ولا بذلك وحده بل وبتعميم الأحوال التي يمكن فرضها مع وضع المقدم فإنا إذا قلنا كلما كان زيد يكتب فيده تتحرك فلسنا نذهب فيه إلى أن هذه الصحبة إنما تحصل في مرات غير معدودة بل نريد أنها إنما تحصل في جميع أوقات كتابته ولا نقتصر عليها أيضا بل نريد مع ذلك أن كل حال يمكن أن يفرض مع كونه كاتبا مثل كونه قائما أو قاعدا أو كون الشمس طالعة أو كون الحمار ناهقا وغير ذلك مما لا يتناهى فإن حركة اليد حاصلة مع الكتابة في جميع تلك الأحوال بشرط كون تلك الأحوال ممكنة مع وضع الكتابة وإذا كانت كليته هذه فجزئيته أن تكون في بعض تلك الأحوال من غير تعرض لباقيها ومثال ما يختص ببعض الأحوال قولنا قد يكون إذا كان هذا حيوانا كان إنسانا فإن ذلك يلزم حال كونه ناطقا دون سائر الأحوال والسالبة أعني لازمة السلب لا سالبة اللزوم على قياس ذلك في البابين وأما سالبة اللزوم بأن لا يكون اللزوم الإيجابي إما الكلي أو الجزئي صادقا بل الصادق إما إيجاب من غير لزوم أو سلب بحسب ما يقتضيه التقابل وأما كلية الحكم الإيجابي في الاتفاق فهي تعميم أوقات صدق التالي مع صدق المقدم فقط بالاتفاق من غير استلزام المقدم للتالي وجزئيتها تخصيصها وكلية الحكم السلبي أعني اتفاق السلب لا سلب الاتفاق هي أن لا يكون التالي صادقا مع المقدم في شيء من الأوقات اتفاقا من غير لزوم وجزئيته على قياسه وقس سلب الاتفاق على سلب اللزوم
122
نام کتاب : الإشارات والتنبيهات نویسنده : أبو علي سينا جلد : 1 صفحه : 122