responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء علوم الدين نویسنده : الغزالي    جلد : 1  صفحه : 73


جماعة من الفقهاء ، ثم يزعم أنه يريد أن يتقرب إلى الله تعالى بفروض الكفايات ، وقد روى أنس رضى الله عنه أنه « قيل يا رسول الله [ 1 ] متى يترك الأمر بالمعروف والنّهى عن المنكر ؟
فقال عليه السّلام : إذا ظهرت المداهنة في خياركم والفاحشة في شراركم وتحوّل الملك في صغاركم والفقه في أراذلكم « الثالث - أن يكون المناظر مجتهدا يفتي برأيه لا بمذهب الشافعي وأبي حنيفة وغيرهما ، حتى إذا ظهر له الحق من مذهب أبي حنيفة ترك ما يوافق رأى الشافعي وأفتى بما ظهر له ، كما كان يفعله الصحابة رضى الله عنهم والأئمة ، فأما من ليس له رتبة الاجتهاد وهو حكم كل أهل العصر وإنما يفتي فيما يسأل عنه ناقلا عن مذهب صاحبه فلو ظهر له ضعف مذهبه لم يجز له أن يتركه ، فأي فائدة له في المناظرة ومذهبه معلوم وليس له الفتوى بغيره ، وما يشكل عليه يلزمه أن يقول لعل عند صاحب مذهبي جوابا عن هذا فإني لست مستقلا بالاجتهاد في أصل الشرع ؟ ولو كانت مباحثته عن المسائل التي فيها وجهان أو قولان لصاحبه لكان أشبه به ، فإنه ربما يفتي بأحدهما فيستفيد من البحث ميلا إلى أحد الجانبين ولا يرى المناظرات جارية فيها قط ، بل ربما ترك المسألة التي فيها وجهان أو قولان وطلب مسألة يكون الخلاف فيها مبتوتا الرابع - أن لا يناظر إلا في مسألة واقعة أو قريبة الوقوع غالبا ، فان الصحابة رضى الله عنهم ما تشاوروا إلا فيما تجدد من الوقائع ، أو ما يغلب وقوعه كالفرائض ، ولا نرى المناظرين يهتمون بانتقاد المسائل التي تعم البلوى بالفتوى فيها ، بل يطلبون الطبوليات التي تسمع فيتسع مجال الجدل فيها كيفما كان الأمر . وربما يتركون ما يكثر وقوعه ويقولون هذه مسألة خبرية أو هي من الزوايا وليست من الطبوليات ، فمن العجائب أن يكون المطلب هو الحق ثم يتركون المسألة لأنها خبرية ومدرك الحق فيها هو الأخبار . أو لأنها ليست من الطبول فلا نطول فيها الكلام ، والمقصود في الحق أن يقصر الكلام ويبلغ الغاية على القرب لا أن يطول الخامس - أن تكون المناظرة في الخلوة أحب إليه وأهم من المحافل وبين أظهر الأكابر

73

نام کتاب : إحياء علوم الدين نویسنده : الغزالي    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست